حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٨٨
أنه لا يكتفي بالخنثى والمرأة والعبد اه‍. زاد الايعاب وهو متجه ثم رأيت جمعا اعتمدوه اه‍. (قوله إن لم يفسق بقتله) أي بأن كان خطأ أو لاضطرار إليه لا تعديا نهاية ومغني قال ع ش قول م ر أو لاضطرار الخ قضيته أن المحرم المضطر إذا ذبح صيد الاضطرار وجبت عليه قيمته كما تجب على المضطر بدل ما أكله من طعام غيره وبه صرح في البهجة وشرحها وسيأتي أن مذبوحه لذلك لا يكون ميتة بل يحل له ولغيره اه‍. (قوله إذ هو) أي تعمد قتل الصيد في الحرم (قوله أو تاب) عطف على قوله قبل إن لم يفسق سم (قوله إذ الظاهر أنه لا يشترط هنا استبراء الخ) أي فيحكمان به حالا ولا يتوقف على استبراء ع ش (قوله كان مثليا) أي لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه. و (قوله تخير) أي كما في اختلاف المفتيين نهاية ومغني أي المجتهدين أما غيرهما فينبغي أن من غلب على ظنه صدقه في إصابة المنقول أخذ بقوله وإلا لم يأخذ بقول واحد منهما للتعارض ع ش (قوله ونحوه الخ) أي كالفواخت واليمام والقمري وكل ذي طوق نهاية ومغني. (قوله عب) أي شرب الماء بلا مص (وهدر) أي رجع صوته وغرد مغني عبارة باعشن أي شرب الماء جرعا بلا مص ولا تنفس بخلاف غير الحمام فيشربه قطرة بعد قطرة جرعا بعد جرع وهدر أي رجع صوته وبعضهم اقتصر على العب وهو كاف اه‍.
(قوله بالشاة) أي من ضأن أو معز نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بالشاة الخ ظاهر إطلاقه أنه يعتبر فيها أجزاؤها في الأضحية أقول وقياس قولهم فيما له مثل من الصيد، أن في الكبير كبيرا وفي الصغير صغيرا أنه يجب هنا في الحمامة الكبيرة شاة مجزئة في الأضحية اه‍. وعبارة الونائي وفي الحمام شاة وإن لم تجز في الأضحية ففي الفرخ الصغيرة وفي باقي الطيور القيمة سواء صغر كالزرزور والبلبل والصعوة والجراد والقنبرة أو كبر كالإوز والبط والكركي والحباري اه‍. ويجئ عن سم ما يوافقه (قوله لتوقيف بلغهم) أي من الشارع وإلا فالقياس إيجاب القيمة نهاية (قوله إذ كل يألف البيوت الخ) قال في شرح الروض والمغني وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ لا يأتي في الفواخت ونحوها اه‍. (قوله يجب رعاية الأوصاف الخ) أي فيلزم في الكبير كبير وفي الصغير صغير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب ولو اختلف محله كأن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار فإن اختلف كالعور والجرب فلا وفي السمين سمين وفي الهزيل هزيل كما في المجموع ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين فهو أفضل ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه لكن الذكر أفضل للخروج من الخلاف أسنى ومغني ونهاية. (قوله وهو أفضل) أي فداء الأدنى بالأعلى (قوله ولا يجزئ معيب عن معيب) أي عند اختلاف جنس العيب ويجب في الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم بمكة محل ذبحها ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن ألقت جنينا ميتا وماتت، فكقتل الحامل وإن عاشت ضمن نقصها وهو ما بين قيمتها حاملا وحائلا أو حيا وماتا ضمنهما أو مات دونها ضمنه وضمن نقصها المذكور شرح الروض ونهاية ومغني (قوله وسواء عور العين في الصيد أو المثل) لعل أو بمعنى الواو وأن المراد أنه لا يجزئ كثير العور عن قليله (قوله ولا نظر الخ) عطف على قوله لا فرق الخ (قوله ثم قال) أي في المجموع (قوله الخلاف فيما الخ) مبتدأ وخبر (قوله فإن كان) أي وجد (قوله فهو) أي صاحب المجموع. و (قوله منه) أي من كلام الإمام وكذا ضمير لأنه و (قوله ويوجه) أي ما قدمه المصنف في المجموع من أن المعتمد أنه لا فرق الخ (قوله مع ذلك) أي مع النقص في القيمة أو الطيب (قوله أعرضوا) أي المحققون (قوله والثاني الخ) معطوف على قوله فالأول بقسميه الخ (قوله مما لا نقل) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أو التلف إلى كما حكمت (قوله والعصافير) أي وبقية الطيور غير
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست