حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٩٤
للنهاية (قوله ولو للمستقبل) هنا وفيما بعد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه لا يشترط وجود المرض سم عبارة النهاية وظاهر كلام المصنف أن جواز أخذه للدواء والعلف لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز ليستعمله عند وجوده قال الأسنوي وتبعه جماعة وهو المتجه وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فهو المعتمد وإن خالف فيه بعضهم اه‍. (قوله ذلك كما يحل الخ) في هذا القياس بالنسبة إلى القلع ما لا يخفى (قوله كما يحل تسريحها الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في الام بالبهائم اه‍. قول المتن (والدواء) أي كحنظل وسنا والتغذي كرجلة وبقلة نهاية ومغني وأسنى. (قوله لا قبله الخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية (قوله للحاجة إليه) ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة نهاية ومغني وأسنى (قوله وأخذ منه) أي مما ذكره الغزالي (قوله وأفهم كلامه) إلى قوله وقول القفال في النهاية والمغني (قوله كلامه) أي المصنف (قوله عدم حل أخذه لبيعه الخ) يؤخذ منه كما قال الزركشي وغيره أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه أسنى ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه معتمد وهل يجوز له أخذ عوض في مقابلة رفع اليد عن الاختصاص أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه‍. (قوله وينبغي الخ) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله ويحرم أيضا) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى أو ما عمل وما أنبه عليه (قوله من تراب الحرم) أي دون مائه ع ش عبارة المغني بخلاف ماء زمزم كما مر اه‍. أي أنه يسن نقله تبركا للاتباع ونائي (قوله الموجود فيه الخ) أقول يؤخذ منه أن نحو الشجر كذلك فكل شجرة وجدت في الحرم حرم التعرض لها بما مر ما لم يعلم أنها من الحل وهو واضح نظرا للغالب بصري (قوله الآن) أي في زمن ابن حجر وأما في زماننا هذا وهو عام سبع وثلاثين ومائتين وألف فمن الحرم كما حررنا ذلك محمد صالح الرئيس (قوله أو ما عمل منه) أي كأواني الخزف قال الشيخ عبد الرؤوف ما لم يضطر إليه بأن لم يجد غيرها حسا أو شرعا انتهى اه‍. ونائي (قوله أو ما عمل منه) لو أخره عن الأحجار كان أولى وكأنه نظر إلى الغالب من أن ترابه هو الذي يعمل منه لا غير بصري ويمكن أن يستغني عن ذاك بعطفه على منه.
(قوله فيلزمه رده الخ) أي فإن لم يفعل فلا ضمان لأنه ليس بنام فأشبه الكلأ اليابس نهاية قال ع ش قوله م ر فأشبه الكلأ الخ أي في مجرد عدم الضمان وهل يحرم نقله إلى غير الحرم كترابه أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه‍. (قوله بالرد الخ) شامل لرد المنكسر سم (قوله بخلاف عكسه الخ) وظاهر أن محله إذا لم يكن لحاجة بناء ونحوه نهاية أي فإن كان لذلك كان مباحا ع ش عبارة البصري أقول يدخل في قوله م ر ونحوه طين الممدرة بناء على ما نقله رحمه الله تعالى من أنها من الحل أي فلا يكون إدخاله مكروها ولا خلاف الأولى اه‍. (قوله يكره الخ) أي كما في الروضة أو خلاف الأولى كما في المجموع وهو الظاهر مغني ونهاية وأسنى. (قوله عكسه) وهو إدخال تراب الحل أو حجره إليه أي الموجود في الحل ما لم يعلم أنه من الحرم أخذا من نظيره السابق بصري. (قوله وكان الفرق الخ) ويحرم أخذ طيب الكعبة فمن أراد التبرك بها مسحها بطيب نفسه ثم أخذه وأما سترتها فالامر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء لئلا تتلف بالبلي وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة وجوزوا لمن أخذها لبسها ولو جنبا وحائضا مغني زاد النهاية وذلك إذا كساها الإمام من بيت المال فإن وقفت تعين صرفها في مصالح الكعبة جزما وإن وقف شئ على أن
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست