حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٨٣
على القاتل إن كان حلالا وإلا رجع نهاية ومغني (قوله في الحرم في الثالثة أو في الحل في الثانية كالأولى) الثلاث هي المتقدمات في قوله المحرم أو من بالحرم أو الحل شارح اه‍. سم. (قوله أو أزمن الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو أزمن صيد لزمه جزاؤه كاملا لأن الأزمان كالاتلاف انتهت اه‍. سم (قوله وإن كان جاهلا) أي وإن عذر بنحو قرب إسلام ونائي (قوله جاهلا) أي بالتحريم (أو ناسيا) أي للاحرام مغني (قوله أو مخطئا) أي كأن رمى إلى هدف ثم عرض الصيد بعد رميه إلى الهدف فأصابه السهم ونائي (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ودهن الخ وفي شرح وتكمل الفدية الخ (قوله إذ لا فرق بين كافر الخ) أي ملتزم للأحكام أسنى ونهاية زاد المغني فلو دخل كافر الحرم وأتلف صيدا ضمنه وقيل لا لأنه لم يلتزم حرمته وعلى الأول يكون كالمسلم في كيفية الضمان إلا في الصوم اه‍. (قوله بالحرم) أي هو أو الصيد أو هما أخذا مما مر. (قوله نعم إن قتله الخ) عبارة النهاية والامداد ولا يضمن أيضا بإتلافه لما صال عليه أو على غيره لأجل دفع له عن نفس محترمة أو عضو كذلك أو مال بل أو اختصاص فيما يظهر لأن الصيال ألحقه بالمؤذيات ولو قتله لدفع راكبه الصائل عليه ضمنه وإن كان لا يمكن دفع راكبه إلا بقتله لأن الأذى ليس منه نعم يرجع بما غرمه على الراكب اه‍. (قوله دفعا لصياله الخ) لو قتله في هذه الحالة بقطع مذبحه هل يحل فيه نظر ولا يبعد الحل لأن مذبوحه إنما كان ميتة لاحترامه وامتناع التعرض له وقد أهدر وجاز التعرض له بصياله سم وع ش وأقره البصري (قوله إلا بتنحيته) قضيته أنه لو أمكن دفعه بدون تنحيته امتنعت مع أن فيه شغلا لملكه وقد يحتاج لاستعمال محله لكن المتجه حيث توقف استعماله على تنحيته جوازها كذا أفاده المحشي سم وينبغي أن يلحق به إذا كان يتأذى به لكثرة حركته عند طيرانه وهديره المشغل له عما هو بصدده بل لو قيل بجواز تنفيره من ملكه مطلقا لكان وجيها لأن حرمته لا تزيد على حرمة المسلم وله منعه عن ملكه بصري وتقدم عن قريب عن ع ش أنه يجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه وإن عفى عنه بشرطه. (قوله للطريق الخ) أي ولو وجد طريقا غيره على ما هو الظاهر من هذه العبارة ع ش عبارة الونائي للطريق الذي احتاج لسلوكه بحيث تناله مشقة بعدمه بخلاف نحو التنزه اه‍. (قوله ففسد بها) أي فسد البيض أو الفرخ بتنحيته عن نحو فرشه (قوله أو كسر بيضة الخ) ويضمن حلال فرخا حبس أمه حتى تلف والفرخ في الحرم دون أمه لأن حبسها جناية عليه ولا يضمنها لأنه أخذها من الحل أو هي في الحرم دونه ضمنهما أما هو فكما لو رماه من الحرم إلى الحل وأما هي فلكونها في الحرم والفرخ مثال إذ كل صيد وولده كذلك إذا كان يتلف لانقطاع متعهده وخرج بالحلال المحرم فيضمن مطلقا نهاية أي سواء أخذ أمه من الحل أو الحرم كانت أمه في الحرم أم لا ع ش. (قوله كما لو انقلب عليه الخ) أي جاهلا به فأتلفه نهاية زاد الونائي قال في شرح الايضاح نعم إن علم به قبل النوم ثم انقلب عليه بعده ضمنه إن سهل عليه تنحيته وإلا فهو معذور انتهى اه‍. (قوله أو أتلفه غير مميز) أي كمجنون أو صبي لا يميز أحرم عنه الولي ولا يضمن الولي أيضا كما في شرح الروض سم (قوله كما مر) أي في شرح وتكمل الفدية الخ (قوله وبما تقرر) أي مما ذكره في شرح ويحرم ذلك الخ ومن قول المصنف فإن أتلف الخ وما ذكره في شرحه. (قوله لكنه يرجع على آمره) ظاهره وإن كان الآمر حلالا ع ش (قوله وتسبب) عطف
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست