حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٩١
في النهاية إلا قوله وإن لم يتناه إلى المتن وقوله كما اقتضاه إلى وتجزئ (قوله أو قطع الشجرة الخ) أي وإن أخلفت شرح الارشاد اه‍. سم ومر آنفا في الشرح مثله (قوله تجزئ في الأضحية) وفاقا للأسني والنهاية ونقل في المغني كلام الاستقصاء مع توجيهه الآتي وأقره اه‍. بصري (قوله وحيث أطلقنا الخ) مقول القول (قوله وتجزئ البدنة) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله مردود إلى والأصل (قوله وتجزئ البدنة هنا أيضا) وقياس ذلك إجزاؤها كالبقرة عن الشجرة الصغيرة سم. (قوله بخلافه في جزاء الصيد) شامل للمثلي وغيره كما في الحمام وهو حاصل ما اعتمده كما ستسمعه وعبارة الروض في باب الدماء حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية إلا في جزاء الصيد المثلي أي فلا يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها بل يجب في الصغير صغير والكبير كبير والمعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاته أي المثلى اه‍. وفي شرحه وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام أي فيشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها اه‍. وطالما توقفت في ذلك حتى رأيت الشارح قال في شرح العباب في باب الدماء تنبيه وقع لشيخنا هنا في شرح الروض أنه قال وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلى ليخرج جزاء غير المثلى كالحمام انتهى وفيه إيهام نبهت عليه في شرح قول المصنف وفي الحمام شاة وقوله ولا تجزئ بدنة عن شاته فاحذره انتهى وقال في شرح الأول بعد كلام وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا أي في الحمام كونها مجزئة في الأضحية خلاف ما أوهمه كلام الروض في الدماء وإن أقره شيخنا اه‍. وقال في شرح الثاني وقضية قوله شاته أي المثلى إجزاء البدنة عن الشاة في الحمام لأنه ليس مثليا وهو ظاهر إن قلنا إن الصغير أي من الحمام تجب فيه شاة تجزئ في الأضحية والمنقول في المجموع عن الأصحاب أن الصغير تجب فيه شاة صغيرة اعتبار الجنس المماثلة فيه كسائر المثليات فلا تجزئ البدنة عن شاته أيضا كما اقتضاه ما تقرر خلافا لما يوهمه كلام شيخنا كالروض كما يأتي انتهى اه‍. سم ومر عن الونائي ما يوافقه. (قوله وزعم الاستقصاء الخ) أقره المغني عبارته ولم يتعرض الشيخان لسن البقرة وفي الاستقصاء لا يشترط إجزاؤها في الأضحية بل يكفي فيها التبيع وأما الشاة فلا بد أن تكون في سن الأضحية قال الأسنوي وكان الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن بخلاف البقرة بدليل التبيع في الثلاثين منها اه‍. (قوله إجزاء التبيع) أي في الشجرة الكبيرة خلافا لما يوهمه
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست