حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٩٢
صنيعه (قوله وتوجيهه) يعني توجيه الأسنوي ما زعمه الاستقصاء (قوله ولم يعهد إيجاب شاة) تقدم في الزكاة قول المصنف وفي الصغار صغيرة في الجديد سم. (قوله في ذلك) أي قول المصنف ففي الشجرة الكبيرة بقرة الخ (قوله وبحث الزركشي الخ) نقل شيخ الاسلام في الغرر والأسني بحث الزركشي عنه وأقره وتبعه على ذلك صاحبا النهاية والمغني بل استوجهه الشارح رحمه الله تعالى في فتح الجواد من غير عزوه إليه فقال والأوجه أن ما جاوز سبعها ولم ينته إلى الكبيرة يجب فيه شاة أعظم من تلك اه‍. بصري واعتمده الونائي. (قوله أعظم من الواجبة الخ) وينبغي أن تراعى في العظم النسبة بين الصغيرة وما زاد عليها ولم ينته إلى حد الكبيرة فإذا كان قيمة المجزئة في الصغيرة درهما والزائدة عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزئة فيها إن تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم لأن الصغيرة بسبع من الكبيرة تقريبا وهذه مقدار النصف والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ونظير هذا ما مر في الزكاة من أنه يشترط في الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ في خمس وعشرين بما بينهما من التفاوت ع ش (قوله على أنه لم يبين ما ضابط ذلك الخ) تقدم آنفا عن ع ش بيانه وأنه أي العظم من حيث القيمة. (قوله وضبطهم الخ) و (قوله وليس ما هنا الخ) كل منهما استئناف بياني قول المتن (والمستنبت) بفتح الموحدة وهو ما استنبته الآدميون من الشجر نهاية ومغني قول المصنف (والمستنبت كغيره) قضيته امتناع قطع جريد نخل الحرم حتى المملوكة خصوصا والجريد لا يخلف ثم رأيت شيخنا بهامش شرح المنهج قال اقتضى كلامه كغيره أنه لا يجوز للانسان أن يقطع جريدة من نخل الحرم ولو كانت ملكا له إلا أن يكون أصلها قد أخذ من الحل وغرس في الحرم وأما السعف فيجوز للحاجة لأنه ورقها انتهى اه‍. سم ويأتي عن ع ش جواز قطعها إذا أضرت بالنخل وعن البصري ما يوافقه. (قوله من الشجر) إلى قوله ولنحو البيع في النهاية إلا قوله بأن يأخذ إلى المتن وإلى قول المتن وكذا الخ في المغني إلا ما ذكر (قوله من الشجر الحرمي) ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم أصلها نهاية ومر في الشرح مثله وزاد الونائي وكذا كل ما تولد من حرميه ولو في الحل فله حكم الحرمية اه‍. قال ع ش قوله م ر ثبت لها الخ قياسه أنه لو غرس في الحرم نواة من شجرة حلية لم تثبت الحرمة لها وقد يشمله قول حج أما ما استنبت في الحرم الخ اه‍ (قوله المعلوم) أي الغير (قوله وهو) أي غير المستنبت وكان الأولى أنه (قوله في الحرمة الخ) متعلق بكاف كغيره في المتن (قوله ففيه الخ) أي في قطع أو قلع المستنبت. (قوله غيره) أي من الزرع وكالزرع ما نبت بنفسه نهاية قال ع ش قوله ما نبت بنفسه لعل المراد ما من شأنه أن يستنبته الناس كحنطة حملها سيل أو هواء اه‍. (قوله كالبقل الخ) عبارة غيره من الشروح وكذا ما ينبت بنفسه إن كان مما يتغذى به كالنقلة والرجلة لأنه في معنى الزرع اه‍. (قوله والرجلة) أي والخبيزة ع ش قول المتن (قوله ويحل الإذخر) ظاهر إطلاق المصنف جواز تصرف الآخذ لذلك بجميع التصرفات من بيع أو غيره وهو ما عبر عنه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه بقوله قد يقال يجوز بيعه لخبر العباس: إلا الإذخر فيشمل من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا إن الإذخر مباح ثم عقبه بقوله ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا يجوز بيع شئ من شجر الحرم والنقيع كذا في النهاية فيكون المنع هو المستقر عليه رأي والده رحمه الله تعالى وهو خلاف ما نقله في المغني عبارته وظاهر إطلاق المصنف أن آخذه يتصرف فيه بجميع التصرفات من بيع وغيره وبه أفتى شيخي اه‍. ثم رأيت ابن قاسم نقل كلام الفتاوى ثم قال ومن جوابه يعلم اعتماده منع البيع انتهى اه‍. بصري. (قوله قطعا وقلعا) ذكر المحب في شرح التنبيه أنه يجوز قطع ما يتغذى به من نبات الحرم غير الإذخر كالبقلة المسماة عند أهل
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست