حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٨٥
ضمن وإن لم يتعد بالحفر (قوله بين ضمانه) المحرم سم (قوله مطلقا) أي سواء كان متعديا بأن نصبها في ملك غيره بغير إذنه أو لا بأن نصبها في ملك نفسه أو غيره بإذنه أو في موات (قوله بالحفر المباح) أي في غير الحرم لما تبين فيما مر سم. (قوله وبما تقرر الخ) لعله أراد بذلك قوله إن جهات ضمان الصيد الخ لكن لا يظهر منه وجه عدم الاشكال في عدم ضمان نحو النائم عبارة النهاية وشرط الضمان فيما مر بمباشرة أو غيرها على خلاف القاعدة في خطاب الوضع كون الصائد مميزا ليخرج المجنون والمغمى عليه والنائم والطفل الذي لا يميز والسبب في خروج ذلك عن القاعدة المذكورة أنه حق لله تعالى ففرق بين من هو من أهل التمييز وغيره ومعنى كونه حقا لله تعالى أي أصالة وفي بعض حالاته إذ منها الصيام فلا نظر لكون الفدية تصرف للفقراء اه‍. (قوله نحو النائم) أراد بنحو النائم المجنون والمغمى عليه وغير المميز كما علم مما مر. و (قوله هنا) إشارة إلى إتلاف المحرم وضمير غيره يرجع إلى هنا باعتبار المعنى كردي أي وأراد بالغير حق الآدمي فقوله إلى إتلاف المحرم كان ينبغي أن يقول إلى إتلاف الصيد (قوله لأن الأول) أراد به ضمان نحو النائم (قوله والثاني) أراد به إلحاقهم الخ كردي (قوله ويد) عطف على مباشرة سم وكردي (قوله كان يضعها الخ) وكان تلف بنحو رفس مركوبه كما لو هلك به آدمي أو بهيمة ولا يضمن ما تلف بإتلاف بعيره وإن فرط أخذا مما في المجموع عن الماوردي وأقره أنه لو حمل ما يصاد به فانفلت بنفسه وقتل لم يضمن وإن فرط وفارق انحلال رباط الكلب بتقصيره بأن الغرض من الربط غالبا دفع الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض بخلاف حمله ولو رماه بسهم فأخطأه أو أرسل عليه كلبا فلم يقتله أثم ولا جزاء نهاية وأسنى. (قوله ومذبوح المحرم الخ) عبارة المغني ولو ذبح المحرم الصيد أو الحلال صيد الحرم صار ميتة وحرم عليه أكله وإن تحلل ويحرم أكله على غيره حلالا كان أو محرما لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه كالمجوسي ولو كسر المحرم أو الحلال بيض صيد أو قتل جراد أضمنه ولم يحرم على غيره كما صححه في المجموع ويحرم عليه ذلك تغليظا عليه اه‍. وكذا في النهاية إلا أنه قال على الحلال بدل على غيره قال الرشيدي قوله م ر على الحلال أي في غير الحرم وكان الأولى أن يقول على غيره كما في الامداد اه‍. (قوله مطلقا) أي ولو في الحل (قوله لصيد) أي من صيد نهاية (قوله ميتة الخ) خبر ومذبوح الخ كردي (قوله وكذا محلوبه الخ) أي يحرم محلوب المحرم ومن بالحرم وبيض الخ (قوله لكن الذي في المجموع الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله الحل لغيره) جزم به في الروض أسنى والنهاية والمغني وهو تصريح بأن قتل المحرم الجراد لا يحرمه على غيره وهو ظاهر لأن حله لا يتوقف على فعل سم. (قوله لغيره) ظاهره ولو محرما وقياس ما ذكر أن ما جزه المحرم من الشعر يحرم عليه دون الحلال ع ش أي ومحرم آخر ولو في الحرم (قوله ومفهوم الخ) ولو اضطر المحرم وأكل صيدا بعد ذبحه ضمن مغني وروض وسم (قوله حل له الخ) خلافا لظاهر إطلاق النهاية والمغني وفي سم ما حاصله قياس ما اعتمده الشارح من حل المذبوح للاضطرار الحل فيما لو أكره المحرم أو من بالحرم على قتل صيد أو دفع الصيد لصياله فأصاب مذبحه بحيث قطع حلقومه ومريئه بل الحل في صورة الصيال أولى كما هو ظاهر لأن السبب نشأ من الصيد اه‍. (قوله ويفرق بينه) أي بين المذبوح للاضطرار حيث يحل للذابح وغيره (وبين نحو اللبن) أي حيث يحرم عليه وعلى غيره على ما قاله جمع و (قوله هنا) أي في نحو اللبن (قوله فغلظ عليه بتحريمه عليه أيضا) إن كان المعنى كما حرم على غيره فهو على غير ما في المجموع سم أقول يلزم عليه استدراك قول الشارح وألحق به غيره الخ ولذا خلت النسخة المعتبرة المقابلة على أصل الشارح رحمه الله تعالى غير مرة عن لفظة أيضا. (قوله لم يصد له ولا دل الخ) أما إذا صيد له أو دل أو أعان عليه فيحرم عليه أكله دون الحلال من الصائد وغيره فيما يظهر
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست