حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٧٩
وضعه الصيد على فراشه جاهلا به فأتلفه ونائي ونهاية ومغني قوله (إذ منه) أي من غير المأكول (قوله كنمر الخ) أي والأسد والذئب والدب والعقاب والبرغوث والبق والزنبور نهاية (قوله نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية الخ) ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم أو ثيابه وهذا صريح في جواز رميه حيا ولم يكن في مسجد وكالقمل الصيبان وهو بيضه نهاية قال ع ش قوله م ر ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم الخ ظاهره ولو بمحل كثر شعره كالعانة والصدر والإبط وقياس الكراهة في شعر الرأس واللحية الكراهة هنا إلا أن يفرق بأن هذا يندر انتتافه بمثل ذلك وقوله م ر صريح في جواز رميه حيا الخ أي وهو كذلك على ما اعتمده الشارح م ر فيما مر في الصلاة اه‍. (قوله ويسن فداء الواحدة الخ) أي في قتل قمل شعر اللحية والرأس. (قوله كالخطاف) أي المسمى بعصفور الجنة ع ش (قوله وكالفواسق الخمس) أي الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور نهاية (قوله بل يجب الخ) وفي شرح الروض وغيره التصريح بسنيته سم على حج ويمكن حمل كلام حج على حالة الصيال فيوافق ما أفتى به م ر اه‍. ع ش (قوله فلا يندب قتله الخ) أي فيكون مباحا ع ش (قوله كسرطان الخ) أي وخنافس وجعلان نهاية (قوله كذلك) أي لا يظهر فيه نفع ولا ضر (قوله تناقض) والمعتمد احترامه ونائي عبارة ع ش والمعتمد عند الشارح م ر حرمة قتله وعبارته في باب التيمم وخرج بالمحترم الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة والكلب العقور وأما غير العقور فمحترم لا يجوز قتله ومثل غير العقور الهرة فيحرم قتلها انتهت اه‍. (قوله إلا في البحر) وكالبحر الغدير والبئر والعين إذ المراد به الماء نهاية وونائي (قوله بخلاف ما يعيش الخ) يفيد أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا وإلا فلا يحرم التعرض له وقد يشكل ذلك على قوله في الأطعمة وما يعيش في بر وبحر كضفدع وحية وسرطان حرام ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الايضاح حرم بالاشكال وبسطه ولم يجب عنه وتبعه الشارح في حاشيته لكنه حاول التخلص مع التزام كونه غير مأكول بما هو في غاية التعسف سم (قوله وبالمتوحش الخ) والمشكوك في أكله أو أكل أو توحش أحد أصوله لا يحرم التعرض لشئ منه لكن يسن فداؤه نهاية وشرح بأفضل (قوله وإن توحش) أي كبعير ند ونائي. (قوله وإذا أحرم الخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان الصيد مملوكا لزمه مع الضمان لحق الله تعالى الضمان للآدمي وإن أخذه منه برضاه كعارية لكن المغروم لحق الله تعالى ما يأتي من المثل ثم القيمة والمغروم لحق الآدمي القيمة مطلقا وخرج بما مر الصيد المملوك في الحرم بأن صاده في الحل فملكه ثم دخل به الحرم فلا يحرم على حلال التعرض له ببيع أو شراء أو غيرهما من أكل أو ذبح بخلاف المحرم لاحرامه ويزول ملك المحرم عن صيد أحرم وهو بملكه بإحرامه فيلزمه إرساله وإن تحلل حتى لو قتله بعد التحلل ضمنه
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست