حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٧٨
القارن الحج لفوات الوقوف فاتت العمرة تبعا له ولزمه دمان دم للفوات ودم لأجل القران وفي القضاء دم ثالث نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله لأنها غرامة الخ يؤخذ من هذا جواب ما توقف فيه سم مما حاصله أنها إن كانت مختارة فهي مقصرة فلا شئ على الزوج وإن كانت مكرهة لم يفسد حجها وحاصل الجواب أن نختار الأول ونقول هذه الغرامة لما نشأت من الجماع الذي هو فعله لزمته وهذا قريب من لزوم الزوج ماء غسلها عن الجنابة حيث حصلت بجماعه اه‍. (قوله أي القضاء) أي قضاء الفاسد مغني (قوله لتعديه الخ) أي ولقول جمع من الصحابة بذلك من غير مخالف نهاية (قوله وهو في العمرة) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله ظاهر) أي فيأتي بالعمرة عقب التحلل وتوابعه نهاية (قوله بأن يحصر الخ) أي وبأن يرتد بعده ثم يسلم أو يتحلل كذلك لمرض شرط التحلل به ثم يشفى والوقت باق أي في الجميع بحيث يمكنه الاحرام بالحج وإدراك الوقوف فيشتغل بالقضاء نهاية ومغني وونائي (قوله ثم يزول) أي الحصر سم (قوله أجزأه القضاء الخ) ولا يلزم السيد الآذن في الأداء إذن في القضاء ونائي (قوله وإن استأنس الخ) واستثنى في شرح العباب الخيل فإنها كانت وحشية فأنست على عهد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولا يجب الجزاء بقتلها اعتبارا بالحال ونائي.
(قوله كما استفيد ذلك) أي متوحش جنسه سم (قوله طيرا) إلى المتن في النهاية إلا قوله بما ينقص قيمته وقوله بل يجب إلى ويحرم وقوله نعم إلى وبالبري وقوله أو نحو بيضه إلى زال (قوله طيرا الخ) راجع للمتن (قوله طيرا كان أو دابة الخ) أي كبقر وحش وجراد كذا أوز قال الماوردي والبط الذي لا يطير من الإوز لا جزاء فيه لأنه ليس بصيد نهاية قال ع ش قوله وكذا أوز معتمد وظاهره أنه لا فرق فيه بين البط وغيره اه‍.
عبارة الونائي وكالأوز ولو لم يطر فيشمل البط كما في الفتح اه‍. (قوله صيد البر الخ) أي أخذه مغني (قوله أي التعرض الخ) تفسير للاصطياد في المتن (قوله ولجميع أجزائه) الأولى أو لشئ من أجزائه (قوله كلبنه الخ) أي ويضمن بالقيمة نهاية وشرح بأفضل (قوله وريشه) أي المتصل كما يؤخذ من المنتقي للنشاي بصري عبارة الونائي ولا تختص الحرمة والجزاء ببدن الصيد بل يحرم التعرض لنحو لبنه وبيضه وكذا بيض الصيد بل غير المأكول لأنه يحل أكله كذا في شرح الايضاح وحاشيته وغيرهما من سائر أجزائه كشعره وريشه المتصل فيجوز التعرض للريش المنفصل وينبغي جريان ذلك في المسك وفأرته فيفصل فيه بين المتصل والمنفصل اه‍. بحذف (قوله ممن) متعلق بيمتنع و (قوله بوجه) متعلق بالتعرض شارح اه‍. سم قوله (لحلال) ليس بقيد إذ الكلام في الحرمة لا في الضمان (قوله أو ينجس متاعه بما ينقص الخ) لا يبعد أن يكتفي بأن يشق عليه تنجيسه لنحو مشقة تطهيره وإن لم تنقص قيمته كذا أفاده المحشى سم هنا وأفاد في حاشية شرح المنهج ما نصه قوله لوصال صيد الخ يلحق بذلك ما لو عشش طائر بمسكنه بمكة وتأذى بذرقه على فرشه وثيابه فله دفعه وتنفيره دفعا للصائل وهل يلحق بذلك ما لو استوطن المسجد الحرام وصار يلوثه فيجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه وإن عفي عنه بشرطه إلا فيه نظر انتهى اه‍. بصري عبارة ع ش بعد ذكر قول سم على شرح المنهج وهل يلحق بذلك الخ نصها أقول الأقرب إنه كذلك ولو مع العفو لأنه قد لا توجد شروطه وتقذير المسجد منه صيال عليه فيمنع منه اه‍. وظاهره أي التعليل الثاني وجوب المنع على من يقدر عليه ولو وجد شروط العفو بل ولو قيل بطهارته كالمخاط (قوله بما ينقص قيمته) يفهم أنه لو لم تنقص قيمته لم يجز تنفيره وإطلاق الشارح م ر يخالفه ع ش. (قوله وشرط الاثم العلم الخ) ولا تشترط هذه في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع بل الشرط فيه كونه مميزا فيخرج مجنون ومغمى عليه ونائم وطفل لا يميز ومن انقلب على فرخ
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست