حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٦١
وببعضه الآخر بعضه على وجه ممتنع كإزار شقه نصفين ولف على ساق نصفه بعقد أو خيط وإن لم يلف النصف الآخر على الساق الآخر فيما يظهر نهاية قول المتن (أو المعقود) أي كجبة لبد سواء كان في ذلك المتخذ من قطن وكتان وغيرهما نهاية (قوله أو الملزق) قال في الايعاب ظاهره أن اللزق مغاير للعقد وهو ما يميل إليه كلام الشيخين وأوهم كلام بعضهم أنه نوع منه وبين بتمثيله اللزق كالأسنوي بقوله كلبد أن سن مثل به للعقد فقد تجوز إلا إن ثبت أن اللبد نوعا نوع معقود ونوع ملزق انتهى اه‍. كردي علي بأفضل وفي الكردي بفتح الكاف الفارسي قوله أو الملزق أي الملصق بعضه ببعض والظاهر أن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزق (والمضفور) المفتول أو المنسوج بعضه على بعض (والبرنس) قلنسوة طويلة اه‍.
(قوله والظاهر الخ) أي من تعبيرات الفقهاء وتمثيلاتهم هنا وإلا فالمعروف أن اللبد هو الملزق وليس له نوع آخر (قوله فيحل الارتداء الخ) أي بلا فدية نهاية (قوله بأن يضع أسفله الخ) قضيته أنه لو جعل غشاءه على عاتقيه وبطانته إلى خارج كان ساترا فتجب فيه الفدية وهو قريب ع ش (قوله أو يلتحف به الخ) عبارة النهاية أو يلقي قباء أو فرجية عليه وهو مضطجع وكان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر اه‍. (قوله والاتزار بالسراويل) أي وإدخال رجليه في ساقي الخف ويلحق به لبس السراويل في إحدى رجليه شرح م ر اه‍. سم عبارة الونائي وله أن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه وإحدى رجليه في سراويل كما في النهاية خلافا لشرحي الارشاد ورجله في ساق الخف وكذا قراره إن كان ملبوسا لغيره اه‍.
(قوله وعقد الإزار) عطف على الارتداء وكذا قوله بعد ولبس الخاتم سم (قوله وأن يجعله الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولو قال له أو منه أو فيه لكان أولى ولعله من باب الحذف والايصال وإن كان فيه ضعف في السعة بصري (قوله وأن يجعله مثل الحجزة الخ) لكنه يكره كما قاله المتولي نهاية (قوله ويدخل فيها التكة الخ) والحاصل أن له عقد نفس الإزار بأن يربط كلا من طرفيه بالآخر وله أن يربط عليه خيطا وأن يعقده وأن يجعل للازار مثل الحجزة ويدخل فيها التكة ويعقدها وله أن يلف على طرف إزاره نحو عمامة ولكن لا يعقدها اه‍. كردي علي بأفضل وونائي. (قوله وشد أزراره الخ) وله أن يشد إزاره في طرف ردائه روض زاد م ر في شرحه من غير عقد لكنه يكره انتهى اه‍. سم. (قوله ولا يتقيد الرداء بذلك) في هذه العبارة شئ والمراد أن ذلك يمتنع فيه مطلقا وإن تباعدت سم عبارة النهاية وفارق الإزار الرداء فيما ذكر بأن الازرار المتباعدة تشبه العقد وهو فيه ممتنع لعدم احتياجه إليه غالبا بخلاف الإزار اه‍. فقول الشارح ويتقيد الرداء على
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست