المعروفة فيفرق بجميع ذلك فيما يظهر اه. وفي الكردي علي بأفضل ما نصه قوله ومدة إمكان السير الخ قال ابن علان قال سم هو صريح في عدم اعتبار مدة الإقامة انتهى وقال القليوبي قوله على العادة الغالبة يفيد اعتبار إقامة مكة وأثناء الطريق مما جرت به العادة انتهى وما قاله سم أقرب إلى المنقول اه. أي والقوي مدركا ما قاله القليوبي وع ش (قوله على العادة الغالبة الخ) يقتضي أنه لا عبرة بسيره بالفعل إذا خالف العادة أو الغالب حتى لو وصل ولي في لحظة من مكة إلى مصر فلا بد له من التفريق بمدة السير المعتاد وهو محل تأمل إذ لو فرض ذلك بعد أداء الثلاثة بمكة فواضح أن له فعل السبعة عقب وصوله فليتأمل بصري عبارة الكردي علي بأفضل قال ابن علان قوله على العادة الغالبة يفهم أنها لو خولفت لم يعتبر ما وقع بل العادة الغالبة اه. وبينت في الأصل أنه أقرب للمنقول وأن القوي مدركا خلافه اه. (قوله أو ما ألحق به فيهما) أي الأولى وهي فوات الثلاثة في الحج والثانية وهي فواتها عقب التشريق سم (قوله ولم يفوتا) يتأمل سم أي فإنهما قد فاتا أيضا (قوله يلزمه في الأولى) أي ومنها ترك الاحرام من الميقات سم (قوله حكايتهما) أي الحج والرجوع يعني أيام العيد والتشريق الأربعة في الأولى ومدة السير إلى نحو وطنه فيهما معا. (قوله بخمسة أيام) كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو محل تأمل والموجود في سائر كتبه بأربعة أيام وهو واضح ثم رأيت المحشى قال قوله بخمسة الظاهر بأربعة بصري عبارة الكردي علي بأفضل ووقع في التحفة أنه قال بخمسة أيام والظاهر أنه سبق قلم إذ الذي أطبقوا عليه حتى الشارح أربعة أيام اه. (قوله لما صح) إلى الباب في النهاية والمغني. (قوله لما صح الخ) أي ولوجوبه على المتمتع بالنص وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم فالقارن أولى نهاية ومغني. (قوله في جميع ما مر فيه) أي جنسا وسنا وبدلا عند العجز نهاية ومغني. (قوله قبل الوقوف) أي ولو بعد طوافه أي للقدوم كما قال بعض شراح الارشاد أنه الظاهر وفرق بينه وبين المتمتع في ذلك لكن رده الشارح في شرح العباب سم (قوله وما زاده) عطف على أن لا يعود الخ. (قوله إيضاحا) الأولى تقديمه على بقوله عبارة النهاية وذكر هذا الشرط إيضاح وإلا فتشبيهه بدم التمتع يغني عنه اه. زاد المغني وإن ذكر ذلك كان ينبغي له أن يزيد ما قدرته اه. أي قوله أن لا يعود لما مر قبل الوقوف قول المتن (من حاضري المسجد الخ) ومر بيان حاضريه ولو استأجر اثنان آخر أحدهما لحج والآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجير عن نفسه ثم حج عن المستأجر فإن كان قد تمتع بالاذن من المستأجرين أو أحدهما في الأولى ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الآذنين أو الآذن والأجير نصف لدم إن أيسر أو إن أعسرا أو أحدهما فيما يظهر فالصوم على الأجير أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان دم للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات ولو وجد المتمتع الفاقد للهدي الهدي بين الاحرام بالحج والصوم لزمه الهدي إلا إن وجده بعد شروعه في الصوم فلا يلزمه وإنما يستحب خروجا من الخلاف نهاية زاد المغني وإذا مات المتمتع أو القارن الواجب عليه هدي لا يسقط عنه بل يخرج من تركته أو صوم لكونه معسرا بذلك فكرمضان يسقط عنه إن لم يتمكن من فعله ويصام أو يطعم عنه من تركته لكل يوم مدان تمكن اه. وفي سم عن الروض وشرحه مثله (قوله فيهما) أي في الشرطين
(١٥٨)