حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٨٠
ويصير مباحا فلا غرم له إذا قتل أو أرسل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرما أي ولا في الحرم ملكه ولو مات في يده ضمنه وإن لم يتمكن من إرساله إذا كان يمكنه إرساله قبل الاحرام ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه قال الإمام ولم يوجبوا عليه السعي في ملك نصيب شريكه ليطلقه أي كله لكن ترددوا في أنه لو تلف هل يضمن نصيبه اه‍. قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر فيه احتمال اه‍. والأوجه أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمته لأنه المورط له في ذلك ومن مات عن صيد وله قريب محرم ورثه كما يملكه بالرد بالعيب ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما في المجموع لدخوله في ملكه قهرا ويجب إرساله ولو باعه صح وضمن الجزاء ما لم يرسل حتى لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء وكما يمنع الاحرام دوام الملك يمنع ابتداءه اختيارا كشراء وهبة وقبول وصية وحينئذ فيضمنه بقبض نحو شراء أو عارية أو وديعة لا نحو هبة ثم إن أرسله ضمن قيمته للمالك وسقط الجزاء بخلافه في الهبة لا ضمان لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان والهبة غير مضمونة وإن رده لمالكه سقطت القيمة وضمنه بالجزاء حتى يرسله فيسقط ضمان الجزاء اه‍. قال ع ش قوله م ر هل يضمن نصيبه الظاهر عدم الضمان لعدم استيلائه على حصة شريكه لكن قال سم على حج ما نصه قال الشارح في شرح العباب والذي يتجه ترجيحه أخذا مما قررته آنفا أنه يضمن نصيبه لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الاحرام وتعبير الإمام بلزوم الرفع يقتضي ذلك الخ انتهى اه‍. (قوله لم يتعلق به حق لازم) أي كرهن أو إجارة إيعاب اه‍. كردي علي بأفضل (قوله أي مما يحرم) إلى قوله وحمار في النهاية والمغني (قوله جميعها) يعني شئ منها (قوله نظير ما مر) أي في شرح اصطياد كل مأكول بري (قوله حال كون ذلك الخ) إشارة إلى أن في الحرم حال من ذلك كردي عبارة المغني. تنبيه: قول المصنف في الحرم حال من ذا المشار به إلى الاصطياد وهو متعلق بالصائد والمصيد صادق بما إذا كانا في الحرم أو أحدهما فيه والآخر في الحل اه‍. (قوله أو المصيد الخ) يخرج ما إذا
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست