فيه بحث لأنه لم يصرح بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز أن يكون قوله لم يفرقوا فيه الخ لمجرد نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي أبو الطيب الخ وفي مقابلته فتأمله وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله أن تستر منه) أي ولو في الخلوة سم (قوله ولها) إلى قوله ويسن في النهاية والمغني (قوله ولها أن تسدل الخ) بل عليها فيما يظهر حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم بصري عبارة النهاية ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم اه. قال ع ش بل ينبغي وجوبه ولا ينافيه التعبير بالجواز لأنه جواز بعد منع فيصدق بالواجب اه. أقول ويعكر على دعوى الوجوب نهي المرأة عن الانتقاب مع ظهور أن تركه لا يخلو عن النظر المحرم نعم لو خصص الوجوب بحالة خوف نظر محرم مؤد إلى تعلق وهجوم بعض الفسقة لم يرد الاشكال (قوله وإلا فإن تعمدته الخ) أنظره مع أن المقسم بلا اختيارها سم أي فحق التعبير بأن تعمدته الخ بالباء (قوله أو أدامته) أي مع القدرة على الرفع (قوله وفدت) أي وجبت الفدية وتتعدد بتعدد ذلك ع ش قول المتن (ولها لبس المخيط) أي ومنه الخف سم ونهاية ومغني قول المتن (إلا القفاز الخ) عبارة النهاية والمغني ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز اه (قوله في اليدين) إلى قوله بل لو لفها في النهاية والمغني الا قوله لكن أعل إلى والقفاز. (قوله لبسهما) أي القفازين (أو لبسه) أي القفاز ويحتمل أن الضمير الأول للكفين والثاني للكف عبارة النهاية والمغني فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به اه. وهي أحسن قول المتن (في الأظهر) والثاني يجوز لها لبسهما لما رواه الشافعي في الام عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بناته بلبسهما في الاحرام مغني (قوله عنهما) أي عن لبس القفازين نهاية ومغني فكلام الشارح على حذف المضاف (قوله بأنه) أي النهي عن لبس القفازين (قوله وتلزمهما) أي الرجل والمرأة (قوله ولها لف خرقة الخ) أي ستر يدها بغير القفاز ككم وخرقة لفتها عليها بشد أو غيره نهاية. (قوله بل لو لفها الخ) عبارة النهاية والرجل مثلها في مجرد لف الخرقة اه.
قال ع ش أي في لفها مع الشد اه. (قوله أو غيره) يشمل العقد سم (قوله أو يشدها) قال في حاشية الايضاح بعد كلام وقد يؤخذ منه أن الرجل مثلها في لف الخرقة إلى أن قال ثم رأيت ما قدمته عن المجموع في الشجة وهو صريح في جواز الشد له أيضا فالفرق بضيق باب اللبس في حقه دونها غفلة عن هذا انتهى لكن مثل صاحب البهجة لما يحرم على الرجل بقوله ككيس لحية ولف يده أو ساقه بمئزر وعقده اه. وهو موافق لما في الشرح هنا وللفرق المذكور وهو لشيخ الاسلام في شرحها سم وقوله وهو موافق الخ لك أن تمنعه بأن اقتصار صاحب