فيه عبارته وفي ترك كله أو بعضه ولو خطوة عمدا أو سهوا دم لازم كدم التمتع ما لم يعد إلى مكة قبل مسافة القصر منها أو وصوله محل إقامته أصلا أو عزما ونية ويطف أي ما لم يوجد العود والطواف معا وإلا فلا دم إن وجدا معا فإن وجد العود فقط فالدم ويجب العود على من لم يصلهما وإن كان ناسيا له أو جاهلا بوجوبه اه.
(قوله من مكة) أي أو منى نهاية ومغني (قوله نظير ما يأتي) أي في تفسير حاضر المسجد الحرام (قوله أي بان أنه لم يجب الخ) وفي شرح العباب ويظهر فيمن خرج تاركا له عامدا عالما وقد لزمه أنه إن كان عازما على العود له قبل مرحلتين أي وقبل وصول وطنه لم يأثم وإلا أثم وإن عاد فالعود مسقط للدم لا للإثم انتهى اه سم عبارة الكردي على بأفضل وترك طواف الوداع بلا عذر ينقسم على ثلاثة أقسام أحدها لا دم ولا إثم وذلك في ترك المسنون منه وفيمن بقي عليه شئ من أركان النسك وفيمن خرج من عمران مكة لحاجة ثم طرأ له السفر ثانيها عليه الاثم ولا دم وذلك فيما إذا تركه عامدا عالما وقد لزمه بغير عزم على العود ثم عاد قبل وصوله لما يستقر به الدم فالعود مسقط للدم لا للإثم ثالثها عليه الاثم والدم وذلك في غير ما ذكر من الصور اه. (قوله وعوده ههنا) أي فيما إذا لم يصل مسافة القصر (دون ما يأتي) أي دون ما إذا وصلها (واجب) أي وإن خرج ناسيا أو جاهلا لطواف الوداع نهاية ومغني. (قوله وقد بلغ مسافة القصر) هلا قال أو وطنه أخذا مما تقدم ثم رأيته في شرح العباب قال والذي يظهر أن محل الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله ويسقط به الدم لا إن عاد بعد وصوله سواء أيس أم لا خلافا لشيخنا انتهى اه. سم عبارة البصري قوله مسافة القصر أو نحو وطنه ولم يظهر وجه إسقاطه هنا اه. وقد يقال تركه اكتفاء بذكره في مقابله (قوله وإن فعله) أي الطواف وكان الأولى ذكره بعد قوله فلا يسقط الدم أو قبل قوله وقد بلغ الخ مع حذف إن (قوله بما ذكر) أي ببلوغ مسافة القصر أو نحو وطنه (قوله ومثلهما مستحاضة نفرت في نوبة حيضها) أي بخلافه في نوبة طهرها قال في شرح العباب وفي الجواهر وغيرها كالمجموع ونص عليه في الام وجرى عليه الأئمة إذا نفرت المستحاضة فإن كان يوم حيضها فلا طواف عليها أو طهرها لزمها ولو رأت امرأة دما فانصرفت بلا وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها السابق في الحيض فإن بان أنها تركتها في طهرها فالدم أو في حيضها فلا دم انتهى اه. سم عبارة الونائي وأما المستحاضة فإن سافرت في نوبة حيضها فكذلك والأوجب إن أمنت التلويث اه. (قوله وذو جرح الخ) أي ومن به سلس بول ونحوه ولا يكلف الحشو والعصب ونائي. (قوله أو بعد ذلك الخ) أي ولو في الحرم نهاية ومغني (قوله لم يلزمها الخ) ولو رجعت لحاجة بعدما طهرت اتجه وجوب الطواف نهاية وونائي (قوله للاذن الخ) ومن حاضت قبل طواف الإفاضة تبقى على إحرامها وإن مضى عليها أعوام نعم لو عادت إلى بلدها أي شرعت في العود فيه وهي محرمة عادمة للنفقة ولم يمكنها الوصول للبيت الحرام كان حكمها كالمحصر فتتحلل بذبح شاة وتقصير وتنوي التحلل كما قاله بعض المتأخرين وأيده بكلام في المجموع وبحث بعضهم أنها إن كانت شافعية تقلد الإمام أبا حنيفة أو أحمد على إحدى الروايتين عنده في أنها تهجم وتطوف بالبيت ويلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد حائضا ويجزئها هذا الطواف عن الفرض لما في بقائها على الاحرام من المشقة نهاية ومغني قال ع ش قوله فتتحلل بذبح شاة الخ أي ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود فتحرم وتأتي به فإن ماتت ولم تعد حج عنها كما تقدم. مسألة: قال الشيخ منصور الطبلاوي سئل شيخنا سم