جمع لتغاير الألفاظ. وقيل: يصح حكاه الحناطي، والصحيح المنع. ولو قال:
أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة، قال الشيخ أبو علي: اتفق الأصحاب أنه يجمع بينهما، ويصحان ولا يقع إلا ما بقي بعد الاستثنائين وهو طلقة، وحكى ابن كج فيه وجهين، ثانيهما: يقع ثلاث، ويجعل قوله: وواحدة عطفا على قوله: ثلاثا كأنه قال: اثنتين وواحدة.
قلت: هذا الوجه خطأ ظاهر، وتعليله أفسد منه. والله أعلم.
المسألة الثالثة: سبق في الاقرار أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الاثبات نفي، فإذا قال: أنت طالق ثلاثا، إلا اثنتين إلا واحدة، وقع طلقتان، وعن الحناطي، احتمال أنه كقوله: إلا ثنتين وواحدة، والصواب الأول.
ولو قال: ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، فهل يقع واحدة، أم اثنتان، أم ثلاث؟
فيه أوجه، أصحها: الأول، ولو قال: ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين، ففيه الأوجه، لكن الأصح هنا: يقع طلقتان. ولو قال: ثلاثا إلا اثنتين، إلا اثنتين وقعت واحدة قطعا، ولغا الاستثناء الثاني.
ولو قال: ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة، فهل يقع اثنتان أم ثلاث؟ وجهان حكاهما الحناطي، ولو قال: اثنتين إلا واحدة إلا واحدة، فقيل: اثنتان، وقيل:
واحدة.
ولو قال: ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، فقيل اثنتان. وقيل: واحدة، قال الحناطي: ويحتمل وقوع الثلاث.
المسألة الرابعة: إذا زاد على العدد الشرعي، فهل ينصرف الاستثناء إلى الملفوظ به، أم إلى المملوك وهو الثلاث؟ وجهان. أصحهما: إلى الملفوظ به، وبه قال ابن الحداد، وابن القاص، وقال أبو علي بن أبي هريرة والطبري: إلى المملوك. فإذا قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا، وقع طلقتان على الأول، وثلاث على الثاني.
ولو قال: خمسا إلا اثنتين، وقع ثلاث على الأول، وواحدة على الثاني. ولو