والثاني: لا يقع إلا واحدة.
فرع أراد أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام قوله: أنت طالق، لم يقع الطلاق، وإن ماتت بعد تمامه قبل قوله: ثلاثا، فهل يقع الثلاث أم واحدة، أم لا يقع شئ؟ ثلاثة أوجه: قال البغوي: أصحها الأول وهو اختيار المزني. وقال إسماعيل البوشنجي: الذي تقتضيه الفتوى، أنه إن نوى الثلاث بقوله: أنت طالق وكان قصده أن يحققه باللفظ، وقع الثلاث وإلا فواحدة، وهكذا قال المتولي في تعبيره عن الوجه الأول.
وردتها وإسلامها، إذا لم تكن مدخولا بها قبل قوله: ثلاثا، كموتها، وكذا لو أخذ شخص على فمه ومنعه أن يقول: ثلاثا.
ولو قال: أنت طالق على عزم الاقتصار عليه، فماتت فقال: ثلاثا، قال الامام: لا شك أن الثلاث لا تقع، وتقع الواحدة على الصحيح.
فرع اختلفوا في قوله: أنت طالق ثلاثا، كيف سبيله؟ فقيل: قوله: ثلاثا منصوب بالتفسير والتمييز. قال الامام: هذا جهل بالعربية، وإنما هو صفة لمصدر محذوف، أي: طالق طلاقا ثلاثا. كقوله: ضربت زيدا شديدا، أي: ضربا شديدا.