المفتي والمستفتي. والله أعلم.
فرع يصح إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة. وقيل: لا يحكم بإسلامه إلا إذا صلى بعد الإشارة، وهو ظاهر نصه في الام والصحيح المعروف الأول، وحمل النص على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة.
فرع ذكر الشافعي رضي الله عنه في المختصر في هذا الباب أن الاسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويبرأ من كل دين خالف الاسلام، واقتصر في مواضع على الشهادتين، ولم يشترط البراءة، فقال الجمهور:
ليس فيه خلاف، بل إن كان الكافر ممن يعترف بأصل رسالة نبينا محمد (ص) كقوم من اليهود يقولون: مرسل إلى العرب فقط، فلا بد من البراءة، وإن كان ينكر أصل الرسالة كالوثني، كفى في إسلامه الشهادتان. قال الشيخ أبو حامد: وقد رأيت هذا التفصيل منصوصا عليه في كتاب قتال المشركين، ونقل الامام خلافا للأصحاب، وفي اشتراط البراءة قال: والأصح عدم الاشتراط.
قلت: في المسألة ثلاثة أوجه، حكاها صاحب الحاوي. والصحيح التفصيل المذكور، والثاني: أن التبرؤ شرط مطلقا، والثالث: أنه يستحب مطلقا.
والله أعلم.
والمذهب الذي قطع به الجمهور، أن كلمتي الشهادتين لا بد منهما، ولا