الحداد والجمهور: القول قولها، ولا يمكن من الرجعة عملا بقياس الخصومات، وإنما قبلنا قوله في الوطئ للضرورة، وتعذر البينة. وقيل: له الرجعة. الموضع الثالث: طلق زوجته وولدت ولدا يلحقه ظاهرا، وقالت: وطئتني فلي كل المهر، فقال: لم أطأ، فلك نصفه، فالمذهب والمنصوص في رواية المزني وغيره، أن القول قولها بيمينها. ونقل الربيع قولا آخر، أن القول قوله بيمينه، فقيل:
(٢٣٢)