الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٦
وقت اليمين مدة الايلاء.
ولو ارتد أحد
الزوجين
بعد مضي المدة، ثم أسلم قبل انقضاء العدة، عاد الايلاء، وتستأنف المدة أيضا، وألحق البغوي العدة عن
وطئ
الشبهة بالطلاق
(٢٢٦)
مفاتيح البحث:
الزوج، الزواج
(1)
،
الوطئ
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الطلاق الباب الأول: الطلاق السني والبدعي وغيرهما، وفيه طرفان
3
2
الطرف الأول: في بيان البدعي والسني
3
3
فرع: إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها
6
4
فرع: الطلاق في النفاس بدعي كالحيض، لان المعنى المحرم شامل
6
5
فصل: الآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهن
8
6
فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة لأنها شرعت لدفع مضار نادرة فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات
9
7
فصل: لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث
10
8
الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا أو تعليقا
10
9
الباب الثاني: في أركان الطلاق
22
10
الركن الأول: المطلق، وشرطه التكليف
22
11
الركن الثاني: اللفظ، وفيه ثلاثة أطراف
23
12
الطرف الأول: اللفظ يقع به الطلاق
23
13
فصل: الكناية يقع بها الطلاق مع النية بالاجماع، ولا يقع بلا نية
27
14
فصل: الكناية لا تعمل بنفسها بل لا بد فيها من نية الطلاق
32
15
الطرف الثاني: في الافعال القائمة مقام اللفظ
40
16
فصل: القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة، وإن أفهم بها كل أحد، وليست كناية أيضا على الأصح
40
17
فصل: إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة أو بعدها طلقت وإن لم يتلفظ نظر.. الخ
41
18
الطرف الثالث: في التفويض
44
19
فرع: من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى لم يقع طلاقه
50
20
فرع: المبرسم والمغمى عليه كالنائم
51
21
فصل: الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا
51
22
فصل: خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية، تطلق عند الأصحاب
51
23
فصل: إنما يندفع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره
54
24
فرع: الاكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده كما يمنع نفوذ التنجيز
54
25
فصل: في بيان الاكراه
55
26
فرع: اختلفت العبارات في حد السكران
59
27
فصل: قال لزوجته أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، طلقت
63
28
فرع: الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة، والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والأمة
66
29
فصل: طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح
67
30
الباب الثالث: في تعدد الطلاق
70
31
الطرف الأول: في نية العدد
70
32
الطرف الثاني: في التكرار
72
33
الطرف الثالث: في الحساب، وهو ثلاثة أنواع
77
34
النوع الأول: في حساب الضرب
77
35
النوع الثاني: في تجزئة الطلاق
78
36
النوع الثالث: في التشريك
81
37
الباب الرابع: في الاستثناء
83
38
فصل: الاستثناء ضربان، أحدهما استثناء ب " إلا " والثاني تعليق الطلاق والعتاق
84
39
الباب الخامس: في الشك في الطلاق
92
40
الباب السادس: في تعليق الطلاق وفي الباب أطراف
105
41
الطرف الأول: في التعليق بالأوقات
106
42
الطرف الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه ونحوهما
116
43
الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادة
125
44
الطرف الرابع: في التعليق بالحيض
135
45
الطرف الخامس: في التعليق بالمشيئة
139
46
الطرف السادس: في مسائل الدور
143
47
الطرف السابع: في أنواع من التعليق ونحوه
148
48
كتاب الرجعة
189
49
الباب الأول: في أركانها
190
50
الركن الأول: سببها
190
51
الركن الثاني: الزوج المرتجع
190
52
الركن الثالث: الصيغة
191
53
فرع: تصح الرجعة بالعجمية سواء أحسن العربية أم لا
192
54
فرع: لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر
192
55
فرع: لا تقبل الرجعة التعليق
192
56
فرع: لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما
192
57
الركن الرابع: المحل
192
58
فصل: الرجعة مختصة بعدة الطلاق
196
59
الباب الثاني: في أحكام الرجعية والرجعة
196
60
فصل: في الاختلاف
198
61
كتاب الايلاء الباب الأول: في أركانه
203
62
الركن الأول: الحالف، وله شروط
205
63
الشرط الأول: كونه زوجا
205
64
الشرط الثاني: تصور الجماع
205
65
الشرط الثالث: البلوغ والعقل
205
66
الركن الثاني المحلوف به الامتناع من الوطء بلا يمين لا يثبت حكم الايلاء
206
67
فصل: هل يختص الايلاء باليمين بالله تعالى وصفاته؟
206
68
فصل: الايلاء يقبل التعليق
219
69
فصل: سواء في الايلاء حالة الرضى والغضب
220
70
الركن الثالث: المدة، فإن حلف على الامتناع أبدا أو أطلق فهو مؤل، وإن قيد بزمان، فهو قسمان
220
71
القسم الأول: أن يقدر الزمان، فإن كان أربعة أشهر فما دونها فليس بمؤل
220
72
القسم الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء بمستقبل لا يتعين وقته
221
73
الركن الرابع: المحلوف عليه، وهو ترك الجماع، فالحلف بالامتناع عن سائر الاستمتاعات ليس بإيلاء
223
74
الباب الثاني: في أحكام الايلاء
225
75
الطرف الأول: في ضرب المدة
225
76
الطرف الثاني: في كيفية المطالبة
228
77
الطرف الثالث: ما به المطالبة
229
78
الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيئة
230
79
كتاب الظهار
235
80
الباب الأول: في أركان الظهار
236
81
الركن الأول: الزوجان
236
82
الركن الثاني: الصيغة
237
83
الركن الثالث: المشبه به أصل الظهار
240
84
فصل: تعليق الظهار صحيح
241
85
الباب الثاني: في حكم الظهار
243
86
الحكم الأول: تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر
244
87
الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود
245
88
فصل: إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه، ثم راجعها، فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه
246
89
فرع: لو جن عقب الظهار ثم أفاق
247
90
فصل: إذا وقت الظهار
248
91
كتاب الكفارات القسم الأول: لا يدخله الاعتاق، كالواجبات في محضورات الاحرام
253
92
القسم الثاني: يدخله الاعتاق، وهو نوعان
253
93
النوع الأول: تترتب فيه خصال الكفارة، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان والقتل
253
94
النوع الثاني: للتخيير، وهي كفارة اليمين
253
95
فصل: تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارة
253
96
فرع: لا يجب في النية تعيين الكفارة
254
97
فرع: إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون الصيام
255
98
فصل: خصال الكفارة ثلاث
255
99
الخصلة الأولى: العتق ويشترط في الرقبة لتجزئ عن الكفارة أربعة شروط
255
100
الشرط الأول: الاسلام
255
101
الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بينا
258
102
الشرط الثالث: كمال الرق
261
103
الشرط الرابع: خلو الاعتاق عن شوب العوض
266
104
فصل: العتق على مال كالطلاق على مال
266
105
الخصلة الثانية: الصيام كفارة الظهار مرتبة
270
106
فصل: الموسر المتمكن من الاعتقاق يعتق، ومن تعسر عليه الاعتقاق كفر بالصوم
273
107
فرع: لو شرع المعسر في الصوم ثم إيسر كان له المضي في الصوم ولا يلزمه الاعتقاق
274
108
فصل: العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعا، ولا بتمليكه على الجديد الأظهر
275
109
فصل: في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة
276
110
الخصلة الثالثة: الاطعام
279
111
فصل: لو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت في ذمته على الأظهر
283
112
فصل: لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرا الخ...
284
113
كتاب اللعان والقذف
285
114
الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة، وفيه طرفان
286
115
الطرف الأول: في ألفاظه، وهي صريح وكناية وتعريض
286
116
الطرف الثاني: في أحكام القذف
295
117
الباب الثاني: في قذف الزوجة خاصة
303
118
فصل: متى يتيقن الزوج أنها زنت بأن رآها بعينه تزني جاز له قذفها
303
119
فرع: لو أتت بولد لا يشبهه
305
120
فصل: لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء
306
121
الباب الثالث: في ثمرة اللعان، وشروطه، وصفته، وأحكام
307
122
الطرف الأول: في ثمرات اللعان
307
123
الطرف الثاني: في صفة الملاعن، وله شرطان
309
124
الشرط الأول: أهلية اليمين
309
125
الشرط الثاني: الزوجية
310
126
الطرف الثالث: في سبب اللعان
317
127
فصل: إذا قذف جماعة
320
128
فصل: ادعت أن زوجها قذفها، فله في الجواب أحوال
321
129
الطرف الرابع: في كيفية اللعان، وفيه فصول
324
130
الفصل الأول: في كلمات اللعان
324
131
فرع: يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم به
325
132
فرع: يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل
325
133
الفصل: الثاني: في التغليظات
327
134
فرع: من لا ينتحل دينا هل يغلظ عليه؟
328
135
فرع: الحائض تلاعن بباب المسجد، ويخرج الحاكم إليها أو يبعث نائبا
328
136
فرع: اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم
329
137
الفصل: الثالث: في السنن
330
138
الطرف الخامس: في أحكام اللعان
330
139
فصل: في نفي الولد
331
140
كتاب العدد الباب الأول: في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهة
340
141
فصل: عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع
341
142
النوع الأول: الأقراء
341
143
فصل: المعتدات أصناف
344
144
الصنف الأول: من لها حيض وطهر صحيحان
344
145
الصنف الثاني: المستحاضة
344
146
الصنف الثالث: من لم تر دما ليأس وصغر... الخ
346
147
الصنف الرابع: من انقطع دمها
347
148
النوع الثالث: الحمل (أشار إلى أن النوعين الأول والثاني التف أحدهما بالآخر)
349
149
الباب الثاني: في اجتماع عدتين
360
150
قد يجتمعان عليها لشخص، وقد يكونان لشخصين
360
151
القسم الأول: إذا كانتا لشخص
360
152
القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصين
362
153
الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود
376
154
فرع: عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح
377
155
فصل: الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر
377
156
فرع: زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها، جاز لها فيما بينهما وبين الله تعالى أن تتزوج
382
157
فصل: يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الرجعية
382
158
فرع: الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الاحداد
382
159
فرع: في كيفية الاحداد
382
160
فرع: يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت
385
161
فرع: إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة ففي تحريم التطيب وجهان، لأنه يحرك الشهوة
385
162
فرع: يجوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها
385
163
فرع: لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها عت وانقضت عدتها
385
164
الباب الرابع: في السكنى
385
165
فرع: إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة
386
166
فصل: من استحقت السكنى من المعتدات، تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق
387
167
فصل: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر
392
168
فرع: لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات
394
169
فصل: على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا يصلح لمثلها
394
170
فصل: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعد فيها ومداخلتها
395
171
فصل: إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل، لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه السكنى
396
172
فصل: في مسائل تتعلق بالعدد
401
173
الباب الخامس: في الاستبراء
401
174
الطرف الأول: فيما يتعلق بنفس الاستبراء
401
175
الطرف الثاني: في سبب الاستبراء، وهو سببان
403
176
السبب الأول: حصول الملك
403
177
السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين
409
178
الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراشا
415
179
كتاب الرضاع
418
180
الباب الأول: في أركانه وشروطه
419
181
الركن الأول: المرضع، وله ثلاثة شروط
419
182
الشرط الأول: كونها امرأة
419
183
الشرط الثاني: كونها حية
419
184
الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة
419
185
الركن الثاني: اللبن
420
186
الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي، أو ما في معنى المعدة
422
187
الباب الثاني: فيمن يحرم بالرضاع
428
188
الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم
432
189
الطرف الأول: في الغرم عند انقطاع النكاح
432
190
الطرف الثاني: في المصاهرة المتعلقة بالرضاع
436
191
الباب الرابع: في الاختلاف
442
192
الطرف الأول: في دعوى الرضاع وحكمها
442
193
الطرف الثاني: في كيفية الحلف في الرضاع
443
194
الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاع
444
195
كتاب النفقات أسباب وجوب النفقة
449
196
في الكتاب ثلاثة أبواب
449
197
الباب الأول: في قدر الواجب وكيفيته، وفيه طرفان
449
198
الطرف الأول: فيما يجب وهو ستة أنواع
449
199
الواجب الأول: الطعام
450
200
الواجب الثاني: الأدم
452
201
الواجب الثالث: الخادم
453
202
الواجب الرابع: الكسوة
456
203
الواجب الخامس: آلات التنظف
459
204
الواجب السادس: الاسكان
461
205
الطرف الثاني: في كيفة الانتفاع في هذه الواجبات، هي ضربان
461
206
الضرب الأول: ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام
461
207
الضرب الثاني: ما تنفع به مع بقاء عينه
464
208
الباب الثاني: في مسقطات النفقة
466
209
للباب مقدمة وأصل
466
210
المقدمة: لا خلاف أن وقت وجوب تسليم النفقة صبيحة كل يوم، والكسوة أول كل صيف وشتاء
466
211
الأصل: بيان موانع النفقة، وهي أربعة
468
212
المانع الأول: النشوز
468
213
المانع الثاني: الصغر
471
214
المانع الثالث: العبادات
471
215
المانع الرابع: العدة
474
216
الباب الثالث: في الاعسار بنفقة الزوجة
480
217
الطرف الأول: في ثبوت الفسخ به
480
218
الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة
483
219
الطرف الثالث: في وقت الفسخ
484
220
الطرف الرابع: فيمن له حق الفسخ
486
221
الباب الرابع: في نفقة الأقارب
489
222
الطرف الأول: في مناط هذه النفقة وشروطها وجوبها وكيفيتها
489
223
الطرف الثاني: في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين، وفيه أربعة فصول
496
224
الفصل الأول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاج
496
225
الفصل الثاني: إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله
498
226
الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه
500
227
الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين
500
228
الباب الخامس: في الحضانة
504
229
الطرف الأول: في صفات الحاضن والمجنون
504
230
الحضانة للام إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروط
504
231
الشرط الأول: كونها مسلمة
504
232
الشرط الثاني: كونها عاقلة
505
233
الشرط الثالث: كونها حرة
505
234
الشرط الرابع: كونها أمينة
506
235
الشرط الخامس: كونها فارغة خلية
506
236
الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانة
513
237
الضرب الأول: محض الإناث
513
238
الضرب الثاني: محض الذكور
515
239
الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث تقدم الام على جميعهم
517
240
الباب السادس: في نفقة المملوك
519
241
فصل: لا تتقدر نفقة الرقيق بل تعتبر الكفاية
520
242
فصل: جنس نفقة الرقيق
520
243
فصل: إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة
520
244
فصل: نفقة الرقيق لا تصير دينا بل تسقط بمضي الزمان
521
245
فصل: تجوز المخارجة، وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع مما يكتسبه
522
246
فصل: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه
523
247
فرع: يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره ولم يبعه صاحبه
524
248
فرع: يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه
524
249
فرع: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه
524
250
فرع: لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها
524
251
فرع: يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة
524
252
فرع: دود القز يعيش بورق التوت، فعلى مالكه تخليته لاكله
524
253
فرع: ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار، لا يجب القيام بعمارتها
525
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org