الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٦ - الصفحة ١٨٨
إحداهما، وفي الأولى على صفة فقط وقد وجدت.
قلت: هكذا صواب صورة هذه المسألة، وكذا حقيقتها من كتاب إبراهيم المروذي، ووقعت في نسخ من كتاب الرافعي مغيرة. والله أعلم.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الطلاق الباب الأول: الطلاق السني والبدعي وغيرهما، وفيه طرفان
3
2
الطرف الأول: في بيان البدعي والسني
3
3
فرع: إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها
6
4
فرع: الطلاق في النفاس بدعي كالحيض، لان المعنى المحرم شامل
6
5
فصل: الآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهن
8
6
فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة لأنها شرعت لدفع مضار نادرة فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات
9
7
فصل: لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث
10
8
الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا أو تعليقا
10
9
الباب الثاني: في أركان الطلاق
22
10
الركن الأول: المطلق، وشرطه التكليف
22
11
الركن الثاني: اللفظ، وفيه ثلاثة أطراف
23
12
الطرف الأول: اللفظ يقع به الطلاق
23
13
فصل: الكناية يقع بها الطلاق مع النية بالاجماع، ولا يقع بلا نية
27
14
فصل: الكناية لا تعمل بنفسها بل لا بد فيها من نية الطلاق
32
15
الطرف الثاني: في الافعال القائمة مقام اللفظ
40
16
فصل: القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة، وإن أفهم بها كل أحد، وليست كناية أيضا على الأصح
40
17
فصل: إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة أو بعدها طلقت وإن لم يتلفظ نظر.. الخ
41
18
الطرف الثالث: في التفويض
44
19
فرع: من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى لم يقع طلاقه
50
20
فرع: المبرسم والمغمى عليه كالنائم
51
21
فصل: الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا
51
22
فصل: خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية، تطلق عند الأصحاب
51
23
فصل: إنما يندفع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره
54
24
فرع: الاكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده كما يمنع نفوذ التنجيز
54
25
فصل: في بيان الاكراه
55
26
فرع: اختلفت العبارات في حد السكران
59
27
فصل: قال لزوجته أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، طلقت
63
28
فرع: الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة، والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والأمة
66
29
فصل: طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح
67
30
الباب الثالث: في تعدد الطلاق
70
31
الطرف الأول: في نية العدد
70
32
الطرف الثاني: في التكرار
72
33
الطرف الثالث: في الحساب، وهو ثلاثة أنواع
77
34
النوع الأول: في حساب الضرب
77
35
النوع الثاني: في تجزئة الطلاق
78
36
النوع الثالث: في التشريك
81
37
الباب الرابع: في الاستثناء
83
38
فصل: الاستثناء ضربان، أحدهما استثناء ب " إلا " والثاني تعليق الطلاق والعتاق
84
39
الباب الخامس: في الشك في الطلاق
92
40
الباب السادس: في تعليق الطلاق وفي الباب أطراف
105
41
الطرف الأول: في التعليق بالأوقات
106
42
الطرف الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه ونحوهما
116
43
الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادة
125
44
الطرف الرابع: في التعليق بالحيض
135
45
الطرف الخامس: في التعليق بالمشيئة
139
46
الطرف السادس: في مسائل الدور
143
47
الطرف السابع: في أنواع من التعليق ونحوه
148
48
كتاب الرجعة
189
49
الباب الأول: في أركانها
190
50
الركن الأول: سببها
190
51
الركن الثاني: الزوج المرتجع
190
52
الركن الثالث: الصيغة
191
53
فرع: تصح الرجعة بالعجمية سواء أحسن العربية أم لا
192
54
فرع: لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر
192
55
فرع: لا تقبل الرجعة التعليق
192
56
فرع: لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما
192
57
الركن الرابع: المحل
192
58
فصل: الرجعة مختصة بعدة الطلاق
196
59
الباب الثاني: في أحكام الرجعية والرجعة
196
60
فصل: في الاختلاف
198
61
كتاب الايلاء الباب الأول: في أركانه
203
62
الركن الأول: الحالف، وله شروط
205
63
الشرط الأول: كونه زوجا
205
64
الشرط الثاني: تصور الجماع
205
65
الشرط الثالث: البلوغ والعقل
205
66
الركن الثاني المحلوف به الامتناع من الوطء بلا يمين لا يثبت حكم الايلاء
206
67
فصل: هل يختص الايلاء باليمين بالله تعالى وصفاته؟
206
68
فصل: الايلاء يقبل التعليق
219
69
فصل: سواء في الايلاء حالة الرضى والغضب
220
70
الركن الثالث: المدة، فإن حلف على الامتناع أبدا أو أطلق فهو مؤل، وإن قيد بزمان، فهو قسمان
220
71
القسم الأول: أن يقدر الزمان، فإن كان أربعة أشهر فما دونها فليس بمؤل
220
72
القسم الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء بمستقبل لا يتعين وقته
221
73
الركن الرابع: المحلوف عليه، وهو ترك الجماع، فالحلف بالامتناع عن سائر الاستمتاعات ليس بإيلاء
223
74
الباب الثاني: في أحكام الايلاء
225
75
الطرف الأول: في ضرب المدة
225
76
الطرف الثاني: في كيفية المطالبة
228
77
الطرف الثالث: ما به المطالبة
229
78
الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيئة
230
79
كتاب الظهار
235
80
الباب الأول: في أركان الظهار
236
81
الركن الأول: الزوجان
236
82
الركن الثاني: الصيغة
237
83
الركن الثالث: المشبه به أصل الظهار
240
84
فصل: تعليق الظهار صحيح
241
85
الباب الثاني: في حكم الظهار
243
86
الحكم الأول: تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر
244
87
الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود
245
88
فصل: إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه، ثم راجعها، فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه
246
89
فرع: لو جن عقب الظهار ثم أفاق
247
90
فصل: إذا وقت الظهار
248
91
كتاب الكفارات القسم الأول: لا يدخله الاعتاق، كالواجبات في محضورات الاحرام
253
92
القسم الثاني: يدخله الاعتاق، وهو نوعان
253
93
النوع الأول: تترتب فيه خصال الكفارة، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان والقتل
253
94
النوع الثاني: للتخيير، وهي كفارة اليمين
253
95
فصل: تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارة
253
96
فرع: لا يجب في النية تعيين الكفارة
254
97
فرع: إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون الصيام
255
98
فصل: خصال الكفارة ثلاث
255
99
الخصلة الأولى: العتق ويشترط في الرقبة لتجزئ عن الكفارة أربعة شروط
255
100
الشرط الأول: الاسلام
255
101
الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بينا
258
102
الشرط الثالث: كمال الرق
261
103
الشرط الرابع: خلو الاعتاق عن شوب العوض
266
104
فصل: العتق على مال كالطلاق على مال
266
105
الخصلة الثانية: الصيام كفارة الظهار مرتبة
270
106
فصل: الموسر المتمكن من الاعتقاق يعتق، ومن تعسر عليه الاعتقاق كفر بالصوم
273
107
فرع: لو شرع المعسر في الصوم ثم إيسر كان له المضي في الصوم ولا يلزمه الاعتقاق
274
108
فصل: العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعا، ولا بتمليكه على الجديد الأظهر
275
109
فصل: في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة
276
110
الخصلة الثالثة: الاطعام
279
111
فصل: لو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت في ذمته على الأظهر
283
112
فصل: لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرا الخ...
284
113
كتاب اللعان والقذف
285
114
الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة، وفيه طرفان
286
115
الطرف الأول: في ألفاظه، وهي صريح وكناية وتعريض
286
116
الطرف الثاني: في أحكام القذف
295
117
الباب الثاني: في قذف الزوجة خاصة
303
118
فصل: متى يتيقن الزوج أنها زنت بأن رآها بعينه تزني جاز له قذفها
303
119
فرع: لو أتت بولد لا يشبهه
305
120
فصل: لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء
306
121
الباب الثالث: في ثمرة اللعان، وشروطه، وصفته، وأحكام
307
122
الطرف الأول: في ثمرات اللعان
307
123
الطرف الثاني: في صفة الملاعن، وله شرطان
309
124
الشرط الأول: أهلية اليمين
309
125
الشرط الثاني: الزوجية
310
126
الطرف الثالث: في سبب اللعان
317
127
فصل: إذا قذف جماعة
320
128
فصل: ادعت أن زوجها قذفها، فله في الجواب أحوال
321
129
الطرف الرابع: في كيفية اللعان، وفيه فصول
324
130
الفصل الأول: في كلمات اللعان
324
131
فرع: يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم به
325
132
فرع: يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل
325
133
الفصل: الثاني: في التغليظات
327
134
فرع: من لا ينتحل دينا هل يغلظ عليه؟
328
135
فرع: الحائض تلاعن بباب المسجد، ويخرج الحاكم إليها أو يبعث نائبا
328
136
فرع: اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم
329
137
الفصل: الثالث: في السنن
330
138
الطرف الخامس: في أحكام اللعان
330
139
فصل: في نفي الولد
331
140
كتاب العدد الباب الأول: في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهة
340
141
فصل: عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع
341
142
النوع الأول: الأقراء
341
143
فصل: المعتدات أصناف
344
144
الصنف الأول: من لها حيض وطهر صحيحان
344
145
الصنف الثاني: المستحاضة
344
146
الصنف الثالث: من لم تر دما ليأس وصغر... الخ
346
147
الصنف الرابع: من انقطع دمها
347
148
النوع الثالث: الحمل (أشار إلى أن النوعين الأول والثاني التف أحدهما بالآخر)
349
149
الباب الثاني: في اجتماع عدتين
360
150
قد يجتمعان عليها لشخص، وقد يكونان لشخصين
360
151
القسم الأول: إذا كانتا لشخص
360
152
القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصين
362
153
الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود
376
154
فرع: عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح
377
155
فصل: الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر
377
156
فرع: زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها، جاز لها فيما بينهما وبين الله تعالى أن تتزوج
382
157
فصل: يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الرجعية
382
158
فرع: الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الاحداد
382
159
فرع: في كيفية الاحداد
382
160
فرع: يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت
385
161
فرع: إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة ففي تحريم التطيب وجهان، لأنه يحرك الشهوة
385
162
فرع: يجوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها
385
163
فرع: لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها عت وانقضت عدتها
385
164
الباب الرابع: في السكنى
385
165
فرع: إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة
386
166
فصل: من استحقت السكنى من المعتدات، تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق
387
167
فصل: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر
392
168
فرع: لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات
394
169
فصل: على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا يصلح لمثلها
394
170
فصل: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعد فيها ومداخلتها
395
171
فصل: إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل، لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه السكنى
396
172
فصل: في مسائل تتعلق بالعدد
401
173
الباب الخامس: في الاستبراء
401
174
الطرف الأول: فيما يتعلق بنفس الاستبراء
401
175
الطرف الثاني: في سبب الاستبراء، وهو سببان
403
176
السبب الأول: حصول الملك
403
177
السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين
409
178
الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراشا
415
179
كتاب الرضاع
418
180
الباب الأول: في أركانه وشروطه
419
181
الركن الأول: المرضع، وله ثلاثة شروط
419
182
الشرط الأول: كونها امرأة
419
183
الشرط الثاني: كونها حية
419
184
الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة
419
185
الركن الثاني: اللبن
420
186
الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي، أو ما في معنى المعدة
422
187
الباب الثاني: فيمن يحرم بالرضاع
428
188
الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم
432
189
الطرف الأول: في الغرم عند انقطاع النكاح
432
190
الطرف الثاني: في المصاهرة المتعلقة بالرضاع
436
191
الباب الرابع: في الاختلاف
442
192
الطرف الأول: في دعوى الرضاع وحكمها
442
193
الطرف الثاني: في كيفية الحلف في الرضاع
443
194
الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاع
444
195
كتاب النفقات أسباب وجوب النفقة
449
196
في الكتاب ثلاثة أبواب
449
197
الباب الأول: في قدر الواجب وكيفيته، وفيه طرفان
449
198
الطرف الأول: فيما يجب وهو ستة أنواع
449
199
الواجب الأول: الطعام
450
200
الواجب الثاني: الأدم
452
201
الواجب الثالث: الخادم
453
202
الواجب الرابع: الكسوة
456
203
الواجب الخامس: آلات التنظف
459
204
الواجب السادس: الاسكان
461
205
الطرف الثاني: في كيفة الانتفاع في هذه الواجبات، هي ضربان
461
206
الضرب الأول: ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام
461
207
الضرب الثاني: ما تنفع به مع بقاء عينه
464
208
الباب الثاني: في مسقطات النفقة
466
209
للباب مقدمة وأصل
466
210
المقدمة: لا خلاف أن وقت وجوب تسليم النفقة صبيحة كل يوم، والكسوة أول كل صيف وشتاء
466
211
الأصل: بيان موانع النفقة، وهي أربعة
468
212
المانع الأول: النشوز
468
213
المانع الثاني: الصغر
471
214
المانع الثالث: العبادات
471
215
المانع الرابع: العدة
474
216
الباب الثالث: في الاعسار بنفقة الزوجة
480
217
الطرف الأول: في ثبوت الفسخ به
480
218
الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة
483
219
الطرف الثالث: في وقت الفسخ
484
220
الطرف الرابع: فيمن له حق الفسخ
486
221
الباب الرابع: في نفقة الأقارب
489
222
الطرف الأول: في مناط هذه النفقة وشروطها وجوبها وكيفيتها
489
223
الطرف الثاني: في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين، وفيه أربعة فصول
496
224
الفصل الأول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاج
496
225
الفصل الثاني: إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله
498
226
الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه
500
227
الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين
500
228
الباب الخامس: في الحضانة
504
229
الطرف الأول: في صفات الحاضن والمجنون
504
230
الحضانة للام إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروط
504
231
الشرط الأول: كونها مسلمة
504
232
الشرط الثاني: كونها عاقلة
505
233
الشرط الثالث: كونها حرة
505
234
الشرط الرابع: كونها أمينة
506
235
الشرط الخامس: كونها فارغة خلية
506
236
الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانة
513
237
الضرب الأول: محض الإناث
513
238
الضرب الثاني: محض الذكور
515
239
الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث تقدم الام على جميعهم
517
240
الباب السادس: في نفقة المملوك
519
241
فصل: لا تتقدر نفقة الرقيق بل تعتبر الكفاية
520
242
فصل: جنس نفقة الرقيق
520
243
فصل: إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة
520
244
فصل: نفقة الرقيق لا تصير دينا بل تسقط بمضي الزمان
521
245
فصل: تجوز المخارجة، وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع مما يكتسبه
522
246
فصل: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه
523
247
فرع: يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره ولم يبعه صاحبه
524
248
فرع: يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه
524
249
فرع: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه
524
250
فرع: لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها
524
251
فرع: يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة
524
252
فرع: دود القز يعيش بورق التوت، فعلى مالكه تخليته لاكله
524
253
فرع: ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار، لا يجب القيام بعمارتها
525
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org