____________________
(قال الشافعي) فقلت لبعض من يقول هذا القول أحديث الزهري عن سالم عن أبيه أثبت عند أهل العلم بالحديث أم حديث يزيد؟ فقال بل حديث الزهري وحده فقلت مع الزهري أحد عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو حميد الساعدي وحديث وائل بن حجر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفت ويليه غير حديثنا أولى أن يثبت من حديث واحد ومن أصل قولنا وقولك أنه لو لم يكن معنا إلا حديث واحد ومعك حديث يكافئه في الصحة فكان في حديثك أن لا يعود لرفع اليدين:
وفى حديثنا يعود لرفع اليدين لكان حديثنا أولى أن نزيد به لان فيه زيادة حفظ ما لم يحفظ صاحب حديثك فكيف صرت إلى حديثك وتركت حديثنا والحجة ما فيه علمك بهذا وبأن، إسناد حديثك ليس كإسناد حديثنا وبأن، أهل الحفظ يروون أن يزيد أمرهم أن لا يعودوا (قال) فإن إبراهيم النخعي أنكر حديث وائل بن حجر وقال أروى وائل بن حجر أعلم من علي وعبد الله (قلت) وروى إبراهيم عن علي وعبد الله أنهما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روى وائل بن حجر (قال) ولكن ذهب إلى أن ذلك لو كان روياه أو فعلاه (قلت) وروى إبراهيم هذا عن علي وعبد الله نصا؟ قال لا (قلت) يخفى عن إبراهيم رواة علي وعبد الله (قال) ما أشك في ذلك (قلت) فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي عنه أو روياه فلم يسمعه قال إن ذلك ليمكن (قلت) أفرأيت جميع ما رواه إبراهيم فأحدثه فأحل به وحرم أرواه عن علي وعبد الله؟ قال لا (قلت) فلم احتججت بأنه ذكر عليا وعبد الله وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأت عن واحد منهما ومن قولنا وقولك إن وائل بن حجر لو كان معه أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ما روى كان الذي قال كان أولى أن يؤخذ بقوله من الذي قال لم يكن وأصل قولنا أن إبراهيم لو روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه لأنه لم يلق واحدا منهما تتركون ما روى مالك عن رسول الله ثم عن ابن عمر فكيف جاز لكم لو لم تعلموا علما إلا أن تكونوا رأيتم رفع اليدين في الصلاة مرتين أو ثلاثا وعن ابن عمر مرتين فاتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما وتركتم في الآخر ولو جاز أن يتبع أحد أمريه دون الآخر جاز لرجل أن يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث تركتموه ويتركه حيث اتبعتموه ولكن لا يجوز لاحد علمه من المسلمين عندي أن يتركه إلا ناسيا أو ساهيا. أخبرنا الربيع فقلت للشافعي فما معنى رفع اليدين عند الركوع قال مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيما لله تعالى وسنة متبعة وجاء فيهما ثواب الله تعالى ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما (قال الشافعي) أرأيت إذا كنتم تروون عن ابن عمر شيئا فتحدثونه أفلابثون عليه لو وجدتم ابن عمر يفعل شيئا في الصلاة فتركتموه عليه وهو موافق لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أفيجوز لاحد أن يفعل ما وصفتم من اتخاذ قول ابن عمر
وفى حديثنا يعود لرفع اليدين لكان حديثنا أولى أن نزيد به لان فيه زيادة حفظ ما لم يحفظ صاحب حديثك فكيف صرت إلى حديثك وتركت حديثنا والحجة ما فيه علمك بهذا وبأن، إسناد حديثك ليس كإسناد حديثنا وبأن، أهل الحفظ يروون أن يزيد أمرهم أن لا يعودوا (قال) فإن إبراهيم النخعي أنكر حديث وائل بن حجر وقال أروى وائل بن حجر أعلم من علي وعبد الله (قلت) وروى إبراهيم عن علي وعبد الله أنهما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روى وائل بن حجر (قال) ولكن ذهب إلى أن ذلك لو كان روياه أو فعلاه (قلت) وروى إبراهيم هذا عن علي وعبد الله نصا؟ قال لا (قلت) يخفى عن إبراهيم رواة علي وعبد الله (قال) ما أشك في ذلك (قلت) فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي عنه أو روياه فلم يسمعه قال إن ذلك ليمكن (قلت) أفرأيت جميع ما رواه إبراهيم فأحدثه فأحل به وحرم أرواه عن علي وعبد الله؟ قال لا (قلت) فلم احتججت بأنه ذكر عليا وعبد الله وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأت عن واحد منهما ومن قولنا وقولك إن وائل بن حجر لو كان معه أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ما روى كان الذي قال كان أولى أن يؤخذ بقوله من الذي قال لم يكن وأصل قولنا أن إبراهيم لو روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه لأنه لم يلق واحدا منهما تتركون ما روى مالك عن رسول الله ثم عن ابن عمر فكيف جاز لكم لو لم تعلموا علما إلا أن تكونوا رأيتم رفع اليدين في الصلاة مرتين أو ثلاثا وعن ابن عمر مرتين فاتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما وتركتم في الآخر ولو جاز أن يتبع أحد أمريه دون الآخر جاز لرجل أن يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث تركتموه ويتركه حيث اتبعتموه ولكن لا يجوز لاحد علمه من المسلمين عندي أن يتركه إلا ناسيا أو ساهيا. أخبرنا الربيع فقلت للشافعي فما معنى رفع اليدين عند الركوع قال مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيما لله تعالى وسنة متبعة وجاء فيهما ثواب الله تعالى ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما (قال الشافعي) أرأيت إذا كنتم تروون عن ابن عمر شيئا فتحدثونه أفلابثون عليه لو وجدتم ابن عمر يفعل شيئا في الصلاة فتركتموه عليه وهو موافق لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أفيجوز لاحد أن يفعل ما وصفتم من اتخاذ قول ابن عمر