(مسألة 1400): تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت (الظاهر أن لها النفقة من مال ولدها) وتقضى مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.
(مسألة 1401): يجب على الولد الاتفاق على الأبوين ويجب على الوالد (ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب ومع عدمه أو اعساره فعلى جد الأب وهكذا متعاليا الأقرب فالأقرب) الانفاق على الولد ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذه الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضا.
نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب.
(مسألة 1402): يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب.
(مسألة 1403): المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء (أو كونهم معسرين) على الأم فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال (لا اشكال فيه) وإن كان أحوط ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم.
(مسألة 1404): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الأقارب والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم (بل يقسن بينهم بالسوية وإن لم يمكن انتفاعهم به يقرع بينهم).
(مسألة 1405): الانسان المملوك تجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلا تممه المولى والأحوط (بل الأظهر) للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة.
(مسألة 1406): الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في