عيال الأب والأحوط (والأظهر كراهته للأم الترك وتجزي الشاة والبقرة والبدنة والأفضل الكبش ويستحب أن تقطع جداول وقيل يكره أن تكسر العظام ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع (والأفضل أن يخصها بالثلث ودونه في الفضل الربع الذي فيه الرجل والورك) ويقسم الباقي على المؤمنين وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا. وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده.
(مسألة 1384): من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.
(مسألة 1385): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة.
(مسألة 1386): أفضل المراضع الأم وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الأمة.
(مسألة 1387): حد الرضاعة حولان وتجوز الزيادة على ذلك وأقله واحد وعشرون شهرا على المشهور والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع.
(مسألة 1388): الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى والأولى جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين وإن كان ذكرا (الأظهر أن الأم أحق بالحضانة إلى سبع سنين كان الولد ذكرا أو أنثى).
وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت.
(مسألة 1389): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوك أو كافرا أو مجنونا فالأم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن