الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت.
(مسألة 1390): لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها وإذا فقد الأبوان (الأظهر أنه مع فقد الأبوين ينتقل حق الحصانة إلى الخالة ومع فقدها أو عدم قبولها فهو لأب الأب ومع عدمه فهو للوصي وإن لم يكن فللحاكم الشرعي ومع عدمه فالأرحام على مراتبهم في الإرث) فأب الأب أولى به ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال.
(مسألة 1391): إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
(مسألة 1392): إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال والأظهر سقوطه (الأظهر عدم سقوطه).
(مسألة 1393): لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم (والأحوط التسالم وإن كان العدم لا يخلو من رجحان).
(مسألة 1394): حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط (ومع ذلك إذا تصدى غيره لتربيته لا يجب عليه ذلك) بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.
(مسألة 1395): الظاهر إن الأم تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وحد متبرع بالحضانة.
(مسألة 1396): إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
(مسألة 1397): يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.