عليه وجاز له النظر إليها فإن الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي.
(مسألة 1279): يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
(مسألة 1280): لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا (الأحوط لزوما شمول الحكم للأولاد الرضاعية فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لأم المرتضع وأن لا تكون أما لها بل تكون أما لها بل تكون زوجة لأبيها.
(مسألة 1281): في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز.
هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.
(مسألة 1282): لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلا حرمت (بل لا تحرم هي ثم إنه مع عدم الدخول وعدم كون اللبن من الزوج يبطل أحد النكاحين والاختيار بيد الزوج يختار أيتها شاء ولو كان اللبن من الزوج بطل نكاح خصوص الصغيرة ومع الدخول بطلا جميعا) هي ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة.
(مسألة 1283): لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد