السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل والنظر في فرج المرأة والكلام بغير الذكر والعزل عن الحرة بغير إذنها وأن يطرق المسافر أهله ليلا ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.
(مسألة 1232): يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج (الظاهر جواز النظر إلى جميع جدها حتى مع قصد التلذذ) بها أو شراءها وكذا إلى نساء (الأحوط الاقتصار على الموضع التي كانت العادة جارية في الأزمنة السابقة على عدم شرها أهل الذمة وكذا المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤيدا لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه والكفين بلا إشكال وفيهما على الأحوط (استحبابا والأظهر هو الجواز)، ومن غير المحارم أخت الزوجة وكذا الربيبة قبل الدخول بأمها ويحرم على المرأة النظر إلى الرجل على الأحوط في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين. وأما نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة وإن كان الأحوط ترك ذلك أيضا.
وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو إلى المماثل وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية غير البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا.
(مسألة 1233): يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم بل يجب (الظاهر عدم وجوبه) عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ولا يجب على الرجل الستر مطلقا.
(مسألة 1234): يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ.
(مسألة 1235): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة (وعلى الأحوط في الشائبة) بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط (بل على الأظهر).