وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى وإن كان الأحوط تجديد العقد.
(مسألة 1251): من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت (الزنا بالعمة أو الخالة لا يوجب حرمة بنتهما ولو كان الزنا قبل العقد) عليه بناتها أبدا إذا كان الزنا سابقا على العقد ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوبا والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان والالحاق أحوط وأولى والأظهر عدم الالحاق.
(مسألة 1252): لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
(مسألة 1253): الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها.
(مسألة 1254): المشهور أن المرأة المزني بها تحرم (الأظهر عدم الحرمة) على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد وإلا لم تحرم ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.
(مسألة 1255): لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا فلو وطأها أيضا لم تحرم الأولى إلا أن يكون عالما بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ، ثم إنه إن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا وإن أخرج الثانية عن ملكه لم تحل الأولى إلا إذا كان اخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى، والأحوط في وطء الثانية جهلا أن لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور.