فإن كانت حصة أحدهم سدسا والآخر ثلثا والثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب واحد، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة.
(مسألة 778): القسمة بحسب الأجزاء لازمة والظاهر أنها قسمة إجبار فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها.
وأما القسمة بالمهاياة والتناوب، فهي ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها، نعم الظاهر عدم (بل الظاهر الجواز وإن ضمن خ مقدار ما استوفاه) جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر.
(مسألة 779): إذا اجتمع جماعة على ماء (بأن حيوه على أراض ليقوها منه) مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك، كان للجميع حق السفي منه، وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قدم الأسبق فالأسبق في الاحياء إن كان وعلم السابق، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع، وإلا قدم الأسبق فالأسبق أي: من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر.
وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه (وقد حدد ذلك في الاخبار في المورد الأول بأن لا يزيد للنخل عن الكعب وهو أول الساق وللشجر عن القدم وللزرع عن الشراك)، ثم ما يليه وهكذا.
(مسألة 780): تنقية النهر المشترك واصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع.