نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم.
(مسألة 720): للبئر (في الموات) حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار (بل بمقدار أربعين ذراعا من الجوانب الأربعة إذا كان حضرها لأجل استقاء الماشية من الإبل ونحوها - وستين ذراعا إذا كان لأجل الزرع وغيره) لا يكون في احداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماما أو بعضا أو منع جريانه من عروقها وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها.
(مسألة 721): للعين والقناة أيضا حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الأرض الرخوة ألف ذراع.
ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي (وإنما يرجع إليه مع عدم معرفة الضرر) حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبديا.
وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا البعد فالظاهر عدم جواز إحداثها ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى كما أنه لو فرض عدم اللزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة الأولى.
ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين (الظاهر هو الاختصاص بالموات ولا حريم للقناة في الأرض المعمورة - نعم إذا فرض أنه لا نفع له في الحفر ويتضرر صاحبه به لا يجوز) إحداثها في ملكه فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالأولى فكذلك في الثاني.
كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك.
وكذلك احداث نهر قرب آخر وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه.
(مسألة 722): يجوز احياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار