أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠١
لا يضع على رأسه شئ، يغطي به رأسه. وفي حكم الرأس بعضه (1).
والإذن من الرأس ظاهرا، فلا يجوز تغطيته. ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.
مسألة 31 - لا يجوز ارتماسه، في الماء ولا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه، حتى إذنه، فيما يغطيه. ولا يجوز تغطية رأسه، عند النوم، فلو فعل نسيانا أزال فورا، ويستحب التلبية حينئذ، بل هي الأحوط. نعم لا بأس بوضع الرأس، عند النوم، على المخدة ونحوها. ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا.
مسألة 32 - كفارة تغطية الرأس، بأي نحو، شاة، والأحوط ذلك، في تغطية بعضه. والأحوط تكررها، في تكرر التغطية، وأن لا يبعد عدم وجوبه، حتى إذا تخللت الكفارة، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا.
مسألة 33 - تجب الكفارة، إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم، ولا على الغافل والساهي والناسي.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها، بنقاب وبرقع ونحوهما، حتى المروحة، والأحوط عدم التغطية، بما لا يتعارف، كالحشيش والطين.

(1) في التغطية على الأقوى، وفي الحمل على الأحوط.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست