أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٤٤
القول فيما يجب بعد أعمال المنى وهو خمسة: طواف الحج، وركعتيه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتيه.
مسألة 1 - كيفية الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها، إلا في النية، فتجب، هيهنا، نية ما يأتي به.
مسألة 2 - يجوز، بل يستحب، بعد الفراغ عن أعمال منى، الرجوع يوم العيد، إلى مكة، للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير، إلى يوم الحادي عشر، ولا يبعد جوازه، إلى آخر الشهر، فيجوز الاتيان بها، حتى آخر يوم منه.
مسألة 3 - لا يجوز تقديم المناسك، الخمسة، المتقدمة، على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى، اختيارا. ويجوز التقديم لطوائف.
الأولى النساء، إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن، بعد الرجوع، ولم تتمكن من البقاء، إلى الطهر.
الثانية الرجال والنساء، إذا عجزوا، وعن الطواف، بعد
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست