أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٥
جميع أظفار إحداهما، وبعض الأخرى، فللجميع شاة، وللبعض كل ظفر مد. ولو قص جميع إحداهما، في مجلس أو مجلسين، وجميع الأخرى، في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان. ولو قص جميع أظفار يده، في مجالس عديدة، فعليه شاة، وكذا في قص ظفر الرجل.
مسألة 43 - لو كان أظفار يده، أقل من عشرة، فقص الجميع، فلكل واحد مد، والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر، فقص الجميع، فعليه شاة، وكذا لو قص جميع أظفاره الأصلية، على الأحوط. ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة، فلكل من الأصلية مد، والأولى الأحوط تكفير مد لكل من الزائدة.
مسألة 44 - لو اضطر، إلى قلم أظفاره، أو بعضها، جاز، والأحوط (1) الكفارة بنحو ما ذكر.
الثاني والعشرون: قلع الضرس، ولو لم يدم، على الأحوط (2)، وفيه شاة على الأحوط.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش، النابتين في الحرم، وقطعهما. ويستثنى منه موارد: الأول ما نبت في داره ومنزله، بعد ما

(1) الأولى ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كل ظفر.
(2) الأولى مع عدم الادماء وكذا في الكفارة.
(١٠٥)
مفاتيح البحث: الإحتياط (3)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست