جميع أظفار إحداهما، وبعض الأخرى، فللجميع شاة، وللبعض كل ظفر مد. ولو قص جميع إحداهما، في مجلس أو مجلسين، وجميع الأخرى، في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان. ولو قص جميع أظفار يده، في مجالس عديدة، فعليه شاة، وكذا في قص ظفر الرجل.
مسألة 43 - لو كان أظفار يده، أقل من عشرة، فقص الجميع، فلكل واحد مد، والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر، فقص الجميع، فعليه شاة، وكذا لو قص جميع أظفاره الأصلية، على الأحوط. ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة، فلكل من الأصلية مد، والأولى الأحوط تكفير مد لكل من الزائدة.
مسألة 44 - لو اضطر، إلى قلم أظفاره، أو بعضها، جاز، والأحوط (1) الكفارة بنحو ما ذكر.
الثاني والعشرون: قلع الضرس، ولو لم يدم، على الأحوط (2)، وفيه شاة على الأحوط.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش، النابتين في الحرم، وقطعهما. ويستثنى منه موارد: الأول ما نبت في داره ومنزله، بعد ما