أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥٨
الحاكم، أو أمكن اجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم، ولا يستبد به.
مسألة 16 - يجوز للنائب، بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه، أن يطوف عن نفسه وعن غيره. وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
مسألة 17 - يجوز، لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج، أن يحج بنفسه، ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير، ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لا يجوز التخلف، إلا مع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته، إلا مع العلم (1) بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج. وإذا عين شخصا تعين، إلا (2) إذا علم عدم أهليته، وأن المعطي مشتبه في ذلك أو أن ذكره (3) من باب أحد الأفراد.
القول في الحج المندوب مسألة 1 - يستحب لفاقد الشرائط، من البلوغ والاستطاعة وغيرهما، أن يحج مهما أمكن. وكذا من أتى بحجه الواجب، ويستحب

(1) أو الاطمينان مع عدم ظهور على خلافه.
(2) ظاهره جواز التخلف هنا، مع أنه مشكل، واللازم الرجوع إلى المعطي واعلامه عدم أهليته، ومع فقدانه الرجوع إلى الحاكم.
(3) هذا خارج عن صورة التعيين.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست