القول في تروك الاحرام والمحرمات منه أمور: الأول: صيد البر، اصطيادا، وأكلا، ولو صاده محل، وإشارة، ودلالة، واغلاقا، وذبحا، وفرخا، وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة (1)، على المشهور، وهو أحوط (2). والطيور، حتى الجراد، بحكم صيد البري، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل، إن لم يقصد ايذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة، تركناها، لعدم الابتلاء بها.
الثاني: النساء، وطئا، وتقبيلا، ولمسا، ونظرا (3) بشهوة، بل كل لذة وتمتع منها.
مسألة 1 - لو جامع في احرام عمرة التمتع، قبلا أو دبرا، بالأنثى