أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٦
مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة، لكن لو كان فيه الطيب، فالأحوط (1) التكفير.
مسألة 22 - لو اضطر إلى الاكتحال جاز.
الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفارة، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي. والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.
مسألة 23 - لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة، والماء الصافي، مما يرى فيه الأشياء، ولا بأس بالمنظرة، إن لم تكن زينة (2)، وإلا فلا تجوز.
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم، كالخف والجورب وغيرهما. ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء. وليس (3) في لبس ما ذكر كفارة. ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط (4) شق ظهره.
العاشر: الفسوق. ولا يختص بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا. وليس في الفسوق كفارة، بل يجب التوبة عنه.
ويستحب الكفارة بشئ والأحسن ذبح بقرة.

(1) بل الأقوى، مع وجدان ريحه، والأولى مع العدم.
(2) أي للزينة وبقصدها.
(3) والأحوط ثبوت الكفارة، وهي شاة.
(4) الأولى.
(٩٦)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست