أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥
كتاب الحج وهو من أركان الدين، وتركه من الكبائر، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية.
مسألة 1 - لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة، ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة، ولا يجوز تأخيره، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا.
مسألة 2 - لو توقف ادراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل منهم فهو بالتخيير، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وادراكا، ولو وجد واحدة (1) ولم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز (2) التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى.

(1) أي بالفعل فلا ينافي التعدد كما يظهر من استثناء صورة الوثوق به.
(2) لكن لا بنحو يترتب عليه استحقاق العقوبة على نفس التأخير.
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست