أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٨
أخرى، فالظاهر أن كفارته شاة. ولو جادل، في الفرض، مرتين، فالظاهر أنها بقرة، لا بدنة.
مسألة 26 - لو جادل صادقا، زائدا على ثلاث مرات، فعليه شاة. نعم لو كفر، بعد الثلاث، ثم جادل، ثلاثا فما فوقها، يجب عليه كفارة أخرى. ولو جادل، كاذبا، عشر مرات أو الزيادة، فالكفارة بدنة، نعم لو كفر، بعد الثلاثة أو الزيادة، ثم جادل، تكررت، على الترتيب المتقدم.
مسألة 27 - يجوز في مقام الضرورة، لاثبات الحق، أو ابطال باطل، القسم (1) بالجلالة وغيرها.
الثاني عشر: قتل هوام الجسد، من القملة والبرغوث ونحوها.
وكذا هوام جسد سائر الحيوانات. ولا يجوز القاؤها، من الجسد، ولا نقلها، من مكانها إلى محل تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها، إلى محل يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها، إلى مكان يكون الأول أحفظ منه. ولا يبعد عدم الكفارة، في قتلها، لكن الأحوط (2) الصدقة بكف من طعام.

(1) مر أن مجرد القسم بالجلالة ليس من الجدال، إلا إذا اشتمل على إحدى الكلمتين.
(2) لا يترك في القملة.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست