أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٦١
الموارد منها من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا، كالحطاب والحشاش، وأما استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل.
ومنها غير ذلك، كالمريض والمبطون، مما ذكر في محله، وما عدا ذلك مندوب. ويستحب تكرارها كالحج. واختلفوا (1) في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط (2)، فيما دون الشهر، الاتيان بها رجاءا.
القول في أقسام الحج وهي ثلاثة تمتع وقران وافراد. والأول فرض من كان بعيدا عن مكة. والآخران فرض من كان حاضرا، أي غير بعيد، وحد البعد ثمانية وأربعون ميلا، من كل جانب، على الأقوى، من مكة. ومن كان على نفس الحد، فالظاهر أن وظيفته التمتع. ولو شك، في أن منزله في الحد أو الخارج، وجب (3) عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط. ثم إن ما مر، إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام. وأما الحج

(1) والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لا بمقداره ولا بعنوان آخر.
(2) بل الأحوط الترك.
(3) في وجوب الفحص مع الامكان، ورعاية الاحتياط مع عدمه، اشكال، ولا يبعد القول بوجوب التمتع مطلقا.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست