أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٠
السادس عشر: إزالة الشعر، كثيرة وقليلة، حتى شعرة واحدة، عن الرأس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، بأي نحو كان، ولو باستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره، ولو كان محلا.
مسألة 28 - لا بأس بإزالة الشعر، للضرورة، كدفع القملة، وايذائه العين مثلا. ولا بأس بسقوط الشعر، حال الوضوء، أو الغسل، بلا قصد الإزالة.
مسألة 29 - كفارة حلق الرأس، إن كان لغير ضرورة، شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك. ولو كان للضرورة اثني عشر (1) مدا من الطعام، لستة مساكين، لكل منهم مدان. والأحوط في إزالة شعر الرأس، بغير حلق، كفارة الحلق.
مسألة 30 - كفارة نتف الإبطين شاة. والأحوط ذلك في نتف إحداهما. وإذا مس (2) شعره، فسقط شعرة أو أكثر، فالأحوط كف طعام يتصدق به.
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه، بكل ما يغطيه، حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها، على الأحوط فيها، بل الأحوط أن

(1) والظاهر عدم تعينه، بل يتخير بينه وبين الصيام ثلاثة أيام وبين دم شاة.
(2) أي في غير حال الوضوء، أو الغسل.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست