أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٨
مسألة 2 - لو ترك الطواف، سهوا، يجب الاتيان به، في أي وقت أمكنه. وإن رجع إلى محله، وأمكنه الرجوع بلا مشقة، وجب ولا استناب لاتيانه.
مسألة 3 - لو لم يقدر، على الطواف، لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يطاف به، ولو بحمله على سرير، وجب، ويجب مراعاة، ما هو معتبر فيه، بقدر الامكان، وإلا تجب الاستنابة عنه.
مسألة 4 - لو سعى قبل الطواف، فالأحوط إعادته، بعده، ولو قدم الصلاة عليه، يجب إعادته بعده.
القول في واجبات الطواف وهي قسمان: الأول في شرائطه، وهي أمور.
الأول: النية، بالشرائط المتقدمة في الاحرام.
الثاني: الطهارة، من الأكبر والأصغر، فلا يصح من الجنب والحائض، ومن كان محدثا بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.
مسألة 1 - لو عرضه (1)، في أثنائه، الحدث الأصغر، فإن كان بعد اتمام الشوط الرابع، توضأ، وأتى بالبقية، وصح، وإن كان قبله،

(1) أي من غير اختيار.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست