أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥١
منهما، ولو كان أحدهما أسبق شروعا، لكنهما يراعيان التقارن في الختم.
القول في الوصية بالحج مسألة 1 - لو أوصى بالحج، أخرج من الأصل، لو كان واجبا، إلا أن يصرح بخروجه من الثلث، فأخرج منه، فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام والحج النذري والافسادي (1). وأخرج من الثلث لو كان ندبيا. ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، وإلا فيخرج من الثلث، إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا، وشك في أدائه، فمن الأصل.
مسألة 2 - يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا. لكن الأول من الأصل، والثاني من الثلث. ولو أوصى بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول، وتمامها منه في الثاني.
مسألة 3 - لو لم يعين الأجرة فاللازم على الوصي، مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم، الاقتصار على أجرة المثل، نعم

(1) وكذا الحج الاستيجاري، مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة، فإنه يجب على الأجير، ومع عدم الاتيان به يوصى به.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست