أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٧
الرابع والعشرون: لبس السلاح، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها، مما هو آلات الحرب، إلا لضرورة. ويكره حمل السلاح، إذا لم يلبسه، إن كان ظاهرا، والأحوط (1) الترك.
القول في الطواف الطواف أول (2) واجبات العمرة. وهو عبارة عن سبعة أشواط.
حول الكعبة المعظمة، بتفصيل وشرائط آتية. وهو ركن، يبطل (3) العمرة، بتركه عمدا، إلى وقت فوته، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا.
ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن اتيانه واتيان سائر أعمال العمرة، وادراك الوقوف (4) بعرفات.
مسألة 1 - الأحوط، لمن أبطل عمرته، عمدا، الاتيان بحج الافراد، وبعده بالعمرة، والحج من قابل.

(1) لا يترك.
(2) بل ثانيها، وأولها الاحرام.
(3) ومعنى بطلان العمرة بطلان الاحرام أيضا، لا أنه يبقى على الاحرام، إلى السنة القادمة، مع عدم العدول إلى الافراد.
(4) أي الجزء الركني من الوقف الاختياري، على ما مر.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست