أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٧٠
القول في المواقيت وهي المواضع التي عينت للاحرام. وهي خمسة لعمرة الحج:
الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، ومن يمر على طريقهم. والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.
مسألة 1 - الأقوى عدم جواز التأخير، اختيارا، إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. نعم يجوز مع الضرورة، لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
مسألة 2 - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد، إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ. ولو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع فقد الماء، أو العذر عن استعماله، يتيمم للدخول، والاحرام، في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما. وأما قبل نقائهما، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء، فالأحوط (1) لهما الاحرام، خارج المسجد، عنده، وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.

(1) لا تجب رعاية هذا الاحتياط، بل الظاهر جواز الاحرام من خارج المسجد، عنده، وعدم لزوم التجديد.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست