القول في المبيت بمنى مسألة 1 - إذا قضى مناسكه، بمكة، يب عليه، العود (1)، إلى منى، للمبيت بها، ليلتي الحادية عشر والثانية عشر. والواجب من الغروب (2) إلى نصف الليل.
مسألة 2 - يجب المبيت، ليلة الثالثة عشر إلى نصفها، على طوائف: منهم من لم يتق الصيد، في احرامه للحج أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد، ولم يقتله، المبيت. ولو لم يتق غيرهما، من محرمات الصيد، كأكل اللحم، والإراءة، والإشارة، وغيرها لم يجب. ومنهم من لم يتق النساء، في احرامه للحج أو العمرة وطئا، دبرا أو قبلا، أهلا له أو أجنبية. ولا يجب في غير الوطء، كالتقبيل واللمس ونحوهما. ومنهم من لم يفض من منى، يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر.
مسألة 3 - لا يجب المبيت، في منى في الليالي المذكورة على أشخاص: الأول المرضى والممرضين لهم، بل كل من له، عذر، يشق معه، البيتوتة. الثاني من خاف على ماله المعتد به، من الضياع أو