أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٦
صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه، جاز قلعها وقطعها، وإن لم يغرس الشجر بنفسه، فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش (1)، إن لم ينبته بنفسه. ولو اشترى دارا، فيه شجر وحشيش، فلا يجوز له قطعهما. الثاني شجر الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي الثالث الإذخر، وهو حشيش. (2) مسألة 45 - لو قطع الشجرة، التي لا يجوز قطعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة (3)، وإن كانت صغيرة، فعليه شاة، على الأحوط.
مسألة 46 - لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفارة، بقيمته. وليس في الحشيش كفارة، إلا الاستغفار.
مسألة 47 - لو مشى، على النحو المتعارف، وقطع حشيشا، فلا بأس به، كما جاز، تعليف ناقته به، لكن لا يقطع (4) هو لها.
مسألة 48 - لا يجوز (5)، للمحل أيضا، قطع الشجر والحشيش، من الحرم، فيما لا يجوز على المحرم.

(1) لا فرق بينه وبين الشجر.
(2) قد مر في باب الطيب، أنه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة.
(3) على الأحوط.
(4) محل اشكال بل منع.
(5) وعليه فلا يكون هذا الأمر من محرمات الاحرام.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست