القسم الثاني: ما عد جزءا لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط. والأمر سهل.
وهي أمور الأول: الابتداء بحر الأسود، وهو يحصل (1) بالشروع من حجر الأسود، من أوله أو وسطه أو آخره.
الثاني: الختم به ويجب الختم، في كل شوط، بما ابتدأ به، ويتم الشوط به، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه والدور سبعة أشواط. والختم (2) بما بدأ منه. ولا يجب، بل لا يجوز، ما فعله بعض هل الوسوسة، وبعض الجهال، مما يوجب الوهن، على مذهب الحق، بل لو فعله ففي صحة طوافه اشكال.
مسألة 7 - لا يجب الوقوف، في كل شوط، ولا يجوز ما فعله الجهال، من الوقوف، والتقدم والتأخر، بما يوجب، الوهن، على مذهب الحق.