مسألة 12 - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره، يجب عليه الحج راكبا مطلقا، سواء كان مقيدا بسنته أم لا، مع اليأس عن التمكن أم لا، نعم لا يترك الاحتياط (1) بالإعادة في صورة الاطلاق، مع اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب، إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والأحوط المشي بمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوة، وهل الموانع الآخر، كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟
وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني.
القول في النيابة وهي تصح عن الميت مطلقا، وعن الحي في المندوب وبعض صور الواجب.
مسألة 1 - يشترط في النائب أمور: الأول، البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الولي أو لا، وفي صحتها في المندوب تأمل.
الثاني، العقل، فلا تصح من المجنون ولو أدواريا في دور