أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٢
وبعض الوجه في حكم تمامه (1). نعم يجوز وضع يديها على وجهها.
ولا مانع من وضعه (2) على المخدة ونحوها للنوم.
مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها، للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه، مقدمة، لكن إذا فرغت من الصلاة، يجب رفعه عن وجهها فورا.
مسألة 35 - يجوز اسدال الثوب وارساله، من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحوها، للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن يسدله بوجه لا يلصق بوجهها، ولو بأخذها بيدها.
مسألة 36 - لا كفارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه، وإن كانت أحوط في الصورتين.
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال، دون النساء، فيجوز لهن بأية كيفية، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل، بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه، بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها، المسقفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال، بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل، أو

(1) على الأقوى، بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، وعلى الأحوط، بالإضافة إلى الطرف الأعلى.
(2) بل لا يبعد الجواز بأي نحو في حال النوم.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست