وبعض الوجه في حكم تمامه (1). نعم يجوز وضع يديها على وجهها.
ولا مانع من وضعه (2) على المخدة ونحوها للنوم.
مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها، للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه، مقدمة، لكن إذا فرغت من الصلاة، يجب رفعه عن وجهها فورا.
مسألة 35 - يجوز اسدال الثوب وارساله، من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحوها، للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن يسدله بوجه لا يلصق بوجهها، ولو بأخذها بيدها.
مسألة 36 - لا كفارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه، وإن كانت أحوط في الصورتين.
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال، دون النساء، فيجوز لهن بأية كيفية، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل، بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه، بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها، المسقفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال، بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل، أو