أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٣
الجلوس عند جدار السفينة، والاستظلال بهما، وإن كان الجواز لا يخلو من قوة.
مسألة 37 - حرمة الاستظلال مخصوصة، بحال السير وطي المنازل، من غير فرق بين الراكب وغيره (1). وأما لو نزل في منزل، كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة، وأخذ المظلة حال المشي، فيجوز لمن كان في منى، أن يذهب مع المظلة، إلى المذبح، أو إلى محل رمي الجمرات، وإن كان الاحتياط في الترك.
مسألة 38 - جلوس المحرم، حال طي المنزل، في المحمل وغيره، مما هو مسقف، إذا كان السير في الليل، خلاف الاحتياط، وإن كان الجواز لا يخلو من قوة، فيجوز السير، محرما، مع الطيارة السائرة في الليل.
مسألة 39 - إذا اضطر إلى التظليل، حال السير، لبرد أو حر أو مطر أو غيرها، من الأعذار، جاز، وعليه الكفارة.
مسألة 40 - كفارة الاستظلال شاة، وإن كان عن عذر، على الأحوط (2)، والأقوى كفاية شاة، في احرام العمرة، وشاة في احرام الحج، وإن تكرر منه الاستظلال فيهما.

(1) ولكن لا ريب في جواز السير، على جنب المحمل، والاستظلال به، بالإضافة إلى الماشي، لو رود النص الصحيح فيه.
(2) بل على الأقوى.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست