الجلوس عند جدار السفينة، والاستظلال بهما، وإن كان الجواز لا يخلو من قوة.
مسألة 37 - حرمة الاستظلال مخصوصة، بحال السير وطي المنازل، من غير فرق بين الراكب وغيره (1). وأما لو نزل في منزل، كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة، وأخذ المظلة حال المشي، فيجوز لمن كان في منى، أن يذهب مع المظلة، إلى المذبح، أو إلى محل رمي الجمرات، وإن كان الاحتياط في الترك.
مسألة 38 - جلوس المحرم، حال طي المنزل، في المحمل وغيره، مما هو مسقف، إذا كان السير في الليل، خلاف الاحتياط، وإن كان الجواز لا يخلو من قوة، فيجوز السير، محرما، مع الطيارة السائرة في الليل.
مسألة 39 - إذا اضطر إلى التظليل، حال السير، لبرد أو حر أو مطر أو غيرها، من الأعذار، جاز، وعليه الكفارة.
مسألة 40 - كفارة الاستظلال شاة، وإن كان عن عذر، على الأحوط (2)، والأقوى كفاية شاة، في احرام العمرة، وشاة في احرام الحج، وإن تكرر منه الاستظلال فيهما.