العشرون: اخراج الدم، من بدنه، ولو بنحو الخدش أو المسواك (1). وأما اخراجه من بدن غيره، كقلع ضرسه، أو حجامته، فلا بأس باخراجه من بدنه، عند الحاجة والضرورة. ولا كفارة في الادماء، ولو لغير ضرورة.
الواحد والعشرون: قلم الأظفار وقصها، كلا أو بعضا، من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته، كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط عدم إزالته، ولو بالضرس ونحوه بل الأحوط عدم قص الظفر، من اليد الزائدة، أو الإصبع الزائد، وأن لا يبعد الجواز، لو علم أنهما زائدان.
مسألة 41 - الكفارة، في كل ظفر، من اليد أو الرجل، مد من الطعام، ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فلو قص تسعة أظفار، من كل منهما، فعليه لكل واحد مد.
مسألة 42 - الكفارة، لقص جميع أظفار اليد، شاة، ولقص جميع أظفار الرجل، شاة، نعم لو قصهما، في مجلس واحد، فللمجموع شاة، إلا مع تخلل الكفارة، بين قص الأول والثاني، فعليه شاتان. ولو قص