أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩٠
فأمنى، فعليه الكفارة، والأحوط (1) بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوة، وإن لم يمن فكفارته شاة.
مسألة 4 - لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها، فلا شئ عليها، وعليه كفارتان وإن طاوعته، فعليها كفارة، وعليه كفارة.
مسألة 5 - كل ما يوجب الكفارة، لو وقع عن جهل بالحكم، أو غفلة أو نسيان، لا يبطل، به حجه وعمرته، ولا شئ عليه.
الثالث ايقاع العقد (2)، لنفسه، أو لغيره، ولو كان محلا، وشهادة العقد وإقامتها عليه، على الأحوط، ولو تحملها محلا، وأن لا يبعد جوازها، ولو عقد لنفسه، في حال الاحرام، حرمت عليه دائما، مع علمه بالحكم، ولو جهله، فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائما.
والأحوط ذلك، سيما مع المقاربة.
مسألة 6 - يجوز الخطبة في حال الاحرام، والأحوط (3) تركها.
ويجوز الرجوع في اطلاق الرجعي (4).

(1) وجوبيا.
(2) والمراد منه أعم من المباشرة والتوكيل، بل الإجازة في الفضولي، على بعض الوجوه، كما أن المراد من الثاني أعم من المباشرة، ولاية أو وكالة أو فضوليا، بل يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم، في نكاح البالغة، لو قلنا باعتباره فيه.
(3) لا يجوز ترك هذا الاحتياط.
(4) والمراد به الأعم من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي، بعد رجوع المطلقة في بذلها.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست